على ذلك موثقة عمار الساباطي باب ( 53 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن أبى عبد اللَّه قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرق منه وقد طهر . فيسئل السائل عن رفع القذر عن الإناء والإمام عليه السّلام لا يسئل عنه أي قذر تريد ويبين له التطهير وذكر الموارد بخصوصها يوجب الفقه الجديد فيستنبط العلة في هذه الموارد وأما الثوب والبدن فلا خصوصية في غيرهما أيضا ويوجد روايات متعرضة لمثل الفرش أيضا ومن هذا يفهم إن الموارد التي يكون اللازم فيه العصر وما لا يلزم فيه ذلك قد بين ولا خصيصة لغيره فتحصل عدم الخصيصة للنجس ولا للمتنجس في لزوم كون الغسل بالماء لا غير . وأما مسألة المعارضة بما في باب 1 من أبواب النجاسات وفي باب 5 وهو باب كيفية غسل الفراش ونحوه فيه الحشو إذا أصابه البول وفي باب 7 . بتقريب إن الغسل المأمور به فيها عام يشمل المضاف والمطلق فيعارض مع ما تقدم فالجواب عنها إن هذه الروايات يحمل على المفهوم العرفي فإذا قيل اغسله لا يسئل عن أنه يغسل بماء الدابوقة أو الماء المطلق بل يفهم المخاطب الغسل بالماء ولا ندعى الانصراف بل نقول مفهوم الغسل في العرف لا يتحقق الا بالماء وعلى فرض عدم التسليم لهذا فمن الروايات التي دلت على الانحصار بالماء يفهم الانحصار وقد تقدمت وتصير النتيجة هي وحدة المطلوب فيقيد العام بها فقد تحصل مما تقدم إن القائل بمطهرية الماء المضاف لا وجه لقوله بأي جهة من الجهات الثلاثة التي مرت . بقي في المقام مطلبان من المخالف الأول التمسك بروايات خاصة دالة على كفاية مطلق الإزالة فمنها رواية حكم بن حكيم ( باب 6 من أبواب النجاسات ح 1 ) أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من