responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 24


رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا .
وفي هذا يدور الأمر بين الصلاة في الثوب النجس أو الغسل بالمضاف فقيل يصلى في النجس إذا لم يجد الماء للغسل ومن المعلوم أنه لا يكفى غير الماء للغسل وإلا الأمر بالإزالة به واحتمال عدم وجود المضاف أيضا بعيد .
ومنها موثقة عمار الساباطي ( في باب 45 من أبواب النجاسات ح 8 ) عن أبي عبد اللَّه أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإن أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ، فهي دلت على أنه لا يصلى عريانا ولكن يصلى مع الثوب النجس لعدم وجدان الماء فلو كان غير الماء من المضاف أو غيره كافيا لأمر بالإزالة به أيضا .
ومنها ما في الباب الأول من أبواب الماء المطلق كصحيحة داود بن فرقد وقد مر في هذه المكتوبة وفيها قضية قرض بني إسرائيل لحومهم بتقريب قد مر أن المنة علينا فيها هي بالماء لا غير ولا نكون مثل بني إسرائيل الذين كانوا يقرضون لحومهم فلو كان غير الماء أيضا مطهرا لم تكن المنة فيه فقط ثم إنه هنا إشكالات الأول إن الروايات تكون في باب البول والمنى وغيرهما ولا تكون فيها ضابطة كلية ولذا استثنى المخالف الموردين وبعد عدم ذكر غير ذلك يرجع إلى أصالة الطهارة وسائر القواعد الممهدة .
والثاني إن الروايات تكون في الثوب والبدن وأما سائر الأشياء فلا ذكر له فيها فنحتاج إلى الضابطة من دليل آخر .
والثالث إن هذه معارضة مع إطلاقات الغسل الشامل له بالماء أو بغيره من المضافات .
والجواب إن الروايات في باب الدم والكلب والخنزير والمنى والبول موجودة فكيف لا يمكن حدس الفقيه بان الموارد لا فرق فيها في أنواع النجاسات والشاهد

24

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست