responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 26


البول فأمسحه بالحائط أو بالتراب ثم تعرق يدي فامسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به .
وتقريب الاستدلال هو إن اليد بالمسّ بالحائط والتراب صارت طاهرة حتى إذا مس بجسده وثوبه برطوبة لا يكون به البأس فإذا كان مس الحائط مطهرا فماء المضاف أولى هذا حاصل تقريبه .
وفيه إن حكم بن حكيم فيه اختلاف من جهة توثيقه وجهالته [1] فيحتاج حاله إلى الاجتهاد وأما متن الرواية فيكون دليلا على خلافهم لان المفروض والمغروس في ذهن الحكم هو إن البول لا يطهر بالحائط ولكن لمّا يمسها برطوبة بوجهه ولا يدرى أنه كانت رطوبة مسرية أم لا قيل لا بأس وقيل إن معنى لا بأس به أي تكليفا لا وضعا أعني ما فعلت حراما بفعلك هذا بل اغسل يدك وما أصابه .
ولكن لا وجه له لان الظاهر هو عدم البأس وضعا على إن هذه الرواية في موردها لا تكون معمولا بها لأن القائلين بمطهرية المضاف خصصوا البول بلزوم كون غسله بالماء لروايات خاصة وتمسكوا أيضا بروايات باب حكم الريق وهو باب 4 ح 1 من أبواب المضاف عن عبد اللَّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللَّه عن أبيه قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
وتقريب الاستدلال واضح لان الظاهر إن البصاق يطهر الدم ومع عدم القول بالفصل فساير المضافات أيضا مثله مع عدم القول بالفصل في الدم وغيره والثاني مستهجن لظهور نفس الرواية في الاختصاص وأما الأول فالمانع منه هو أنه قياس أولا وثانيا إن القائلين بهذا القول لا يقولون بذلك في مورد نفس الدم للرواية بأن الدم يغسل بالماء لا غير فهي في موردها لا تكون حجة فكيف في غيره .
وأيضا رواية غياث في الباب المتقدم ح 2 عن على عليه السّلام قال : لا بأس أن يغسل



[1] أقول قد تفحصت في مجمع الرجال ص 218 فوجدت إن النجاشي قد وثقه وذكره الفهرست وسكت عن توثيقه بنقل كتاب له والظاهر أنه موثق

26

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست