responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 246


واليسار وغيرهما هو الأرض أطراف الماء فيأمر عليه السّلام بذلك لأن الأطراف إذا كان بلا رطوبة لا يجذب الرطوبة ويجتمع الماء فورا في الوهدة بخلاف ما إذا كانت مرطوبة فإنها تجذب الغسالة ولا يجتمع فورا في الوهدة .
والثاني أن يكون المراد باليمين واليسار وغيرهما يمين بدنه ويساره فيكون وجهه للعلاج هو إن البدن إذا كان مرطوبا بنحو الادّهان يمكن أن يغتسل فورا قبل أن يجتمع الماء في الوهدة فمن ذلك كله يستفاد إن ماء الغسالة لا يجوز الاغتسال به ثانيا [1] .



[1] هذا ما ذكروه ولكن يمكن أن يستدل بهذه الرواية على جواز الاغتسال بالغسالة أو بما يكون غسالة وغيرها . بيان ذلك أنه إذا نظرنا إلى هذه الرواية نرى إن السائل سئل ذلك بعد إن لم يكن له كأس حتى يغرف به الماء فكان مضطرا بان يغترف بيده الماء ومن كان حاله كذلك لا بد أن يكون قريبا من الغدير الذي فيه الماء عادة وعرفا وإن من كان حاله كذلك فبالأخرة يجري ماء غسالته في الغدير ولو نزح الأكفّ عن جهات بدنه أو الأرض لو سلمنا أن يكون هذا الطريق مانعا لسرعة وقوع الماء في الغدير فالحمل على هذا الوجه بعيد . فنقول لما كان المياه في الصحاري غالبا سطح ظاهره كثيفا فقال عليه السّلام يفعل ذلك لتنظيف الماء وكأنه عليه السّلام بيّن قاعدة أخلاقية وأجابه عليه السّلام بأنه لا بأس برجوع الغسالة فيه ثم أنه على فرض الحمل على ما ذكروه لا وجه لكون النزح إلى أربع جهات بل الجنب عادة يقوم في أحد أطراف الوهدة ويغتسل ولا يدور حين الغسل لو قلنا إن المراد بالأطراف الأرض لا البدن ولو كان البدن يمكن أن يبدل عن هذه العبارة المفصلة بعبارة قصيرة مثل أن يقول يرطب بدنه بنحو الادهان . والحاصل إن قبلت ما قلناه من الوجه فهي دالة على جواز الاغتسال بالغسالة ولكن لا مطلقا بل إذا كان مخلوطا بماء آخر وأما استفادة الإطلاق فمشكلة وإلا فإما تقول بإجمال الرواية أو تأتي بوجه وجيه لو خطر ببالك إن الجواب على ما فرضناه لا يطابق السؤال واللَّه المرشد .

246

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست