responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 247


وفيه إن الغريزة وإن كانت كذلك ولكن لا ندري إن سؤال السائل كان من جهة نجاسة الماء أو من جهة كونه غسالة [1] .
وثانيا من أين يفهم إن الغريزة كانت لذلك فلعلها للكراهة بالاغتسال بهذا الماء فجعل طريقا لرفعها لان الصحاري ماء وهداته يكون سطح ظاهره كثيفا وثالثا [2] إن الوجهين الذين ذكروهما لعدم رجوع الماء في الوهدة كما عن الحدائق غير وجيهين لأنه يمكن أن يقول الإمام عليه السّلام يجب أن يجعل له مانع من تراب ونحوه حتى يغير طريق رجوع الماء في الوهدة .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم ( باب 9 من أبواب ماء المطلق ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء .
تقريب الاستدلال هو أن نأخذ الإطلاق من لفظ « ويغتسل فيه الجنب ) فنقول سواء كان الجنب بدنه نجسا أم طاهرا إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجسه ولا يمكن الاغتسال به .
وفيه إن هذا لا يكون من جهة الاستعمال بل من جهة كون بدنه نجسا ولذا قال عليه السّلام لا ينجسه شيء والقائل بعدم جواز استعمال ماء الغسالة في صورة عدم



[1] لا يرد عليهم هذا الإشكال لأنه لو كان سؤال السائل من جهة النجاسة لأن الجنب غالبا كذلك فلا يصح الجواب كذلك بل يجب أن يقول عليه السّلام لا بأس به على فرض عدم انفعال الماء القليل وعلى فرض انفعاله لم يعهد منهم عليهم السّلام طريقا لتطهيره كذلك فالظاهر استقذاره من جهة رجوع الغسالة الطاهرة .
[2] هذا وجه وجيه لرد الاحتمالين فلا يكون ما قاله عليه السّلام لعدم رجوع الغسالة فلا بأس برجوعها .

247

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست