responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 243


مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال إلى نصف الساق والى الركبة فقال توضأ منه .
وتقريب الاستدلال واضح لأن السؤال يكون عن قدر الماء والجواب يفهم منه أنه يكون كرّا لان الماء في الوادي إذا كان إلى نصف الساق والركبة في الغدير يكون بقدر الكر وأزيد عادة فأمر الإمام عليه السّلام بعد اغتسال الجنب منه بالوضوء منه ولا يخفى إن الروايات على ثلاثة أقسام المانعة والمجوزة وما هو شاهد الجمع والمتأخرون القائلون بأن المستعمل في الحدث قابل لرفع الحدث أما أن يقولوا بعدم دلالة روايات المنع على المنع أو إن المجوزة أظهر ويجمعون بينهما فنذكر الروايات تفصيلا ونقدم روايات المانعين .
فمنها صحيحة محمد بن مسلم ( باب 7 من الماء المطلق باب عدم نجاسة ماء الحمام بمجرد الملاقاة ح 5 ) عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيهم جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا .
تقريب الاستدلال هو أنه عليه السّلام على فرض وجود الخبث في الحمام يفهم من كلامه عدم جواز الغسل بهذا الماء بل يجب أن يكون بماء آخر وإطلاق العبارة أيضا يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون بدن المغتسل طاهرا أو نجسا .
وبعبارة أخرى للمراد بالنهي في لا تغتسل بماء آخر هو إن هذا وغيره مساو لا إنه لا يجوز الاغتسال بماء آخر وما بعد لفظة الا ، يفهم منه المرجوحية إما للمزاحمة وكثرة الجمعية أو أنه لا يجوز الاغتسال بهذا الماء فإذا دار الأمر بين الحرمة والكراهة بعد إثبات المرجوحية فالظاهر الحمل على الحرمة فينتج أنه لا يجوز استعمال هذا الماء لاغتسال الجنب فيه هذا غاية تقريب الاستدلال .
وفيه أنه في الرواية جعل صورة عدم العلم بان فيهم جنبا أم لا ملحقا بما إذا

243

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست