responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 235


النجس عندها الا إن تشخيص الموضوع مشكل .
الثالث جواز إشرابه بالحيوانات والسند عليه الروايات منها رواية أبي بصير وسيجئ في البحث عنه ( في باب 10 من الأشربة المحرمة ح 5 ) .
ثم إن هذا لا غبار عليه الا إن الاشكال في أنه هل يجوز ذلك في الأعيان النجسة أم لا لأن الأعيان النجسة ضارّة والتحقيق عدم الجواز لعموم دليل لا ضرر فإنه يشمل حتى الحيوانات [1] الرابع هل يجوز إشراب ماء النجس بالأطفال أم لا بنحو الصب في فمهم أولا قال السيد ( قده ) يجوز وأما الأعيان النجسة فحرام والتنجس على قسمين الأول أن يكون من جهة فم الطفل والثاني أن يكون من خارجه والكلام في الثاني وهو ذو قولين ويظهر من جملة من الاعلام الجواز ولكن التحقيق عدمه .
أما الدليل على عدم الجواز هو إن النواهي الواردة عن الشارع تكون من كواشف المفسدة في المتعلق بشهادة إن النهي في صورة كون الشيء عينه نجسا مثل الميتة وارد بعدم جواز التسبيب بالأكل والشرب للصبي .
وقد أشكل أولا بأن الخطابات تكون بالنسبة إلى المكلفين محققة وكاشفة عن المفسدة وأما بالنسبة إلى الأطفال فالشك يكون في الكاشف فلعلها تكون لغيره وثانيا على فرض وجود المفسدة التي هي مناط النواهي أيضا لا نسلم عدم الجواز لان المفاسد على قسمين فمنها ما لا يرضى وقوعه في الخارج بأي نحو كان مثل شرب الخمر مثلا ومنها ما لا يرضى وقوعه بالنسبة إلى فاعل خاص ولذا يفتون بالجواز فيما نحن فيه فإنهم لم يحرزوا كون المقام مما لا يرضى وقوعه على أي حال [2]



[1] وفيه إنه مكروه لما ورد في باب 10 من الأشربة المحرمة ح 4 وعموم القاعدة يكون مع فرض عدم النص بالخصوص .
[2] مسألة التسبيب غير هذه المسألة فإنه ربما لا يكون التسبيب صادقا ومع ذلك يكون العمل مما لا يرضى وقوعه في الخارج .

235

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست