responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 234


وأما الأول وهو إثبات عدم الردع فنقول ما يتوهم أن يكون رادعا عنها هو رواية مسعدة بن صدقة التي مرت في حجية قول البينة فإنه شرط فيها أن يكون المخبر في الموضوعات عدلين ولكن أجبنا عنه فيما سبق بان الحصر لا يكون حقيقيا في الرواية بقوله الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة لأن قاطع ما سبق من اليد والسوق والفراش تارة يكون الاستصحاب ولم يذكره فحيث لم يعد جميع القواطع لا يكون الحصر حقيقيا حتى يصير ما نحن فيه خارجا أيضا ، سلمنا ولكن البينة تكون حجة في الموضوعات لا غيرها في صورة وجود المعارض مثل اليد والسوق فإنها حاكمة عليها ويحفظ عنوانها بهذه الصورة سلمنا ولكن جعل القاطع في الرواية إما البينة أو الاستبانة وما نحن فيه يمكن أن يكون داخلا تحت ما هو مستبين فتحصل من جميع ما ذكرناه إن بناء العقلاء على حجية قول ذي اليد تمام كبرويا وينطبق صغرويا حتى على الاخبار بالكرية .
شرب ماء النجس حرام مسألة 10 - يحرم شرب ماء النجس إلا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال [1] أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام .
قد تعرض المصنف في هذه المسألة لأربعة مطالب : الأول عدم جواز شرب الماء النجس إجماعا وضرورة ويدل عليه روايات عديدة في باب الأطعمة والأشربة وهنا ( في باب 13 من الماء المطلق باب عدم استعمال الماء النجس الا عند الضرورة ح 1 ) عن سعيد الأعرج أنه سئل أبا عبد اللَّه عن الجرة فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال لا . وتقريب الدلالة واضح ولزيادة التوضيح لا بد من مراجعة الاخبار في الأطعمة والأشربة .
الثاني جواز الشرب عند الضرورة ضرورة وإجماعا وهكذا يجوز شرب عين



[1] عدم الجواز لا يخلو من قوة .

234

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست