وأما الأول وهو إثبات عدم الردع فنقول ما يتوهم أن يكون رادعا عنها هو رواية مسعدة بن صدقة التي مرت في حجية قول البينة فإنه شرط فيها أن يكون المخبر في الموضوعات عدلين ولكن أجبنا عنه فيما سبق بان الحصر لا يكون حقيقيا في الرواية بقوله الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة لأن قاطع ما سبق من اليد والسوق والفراش تارة يكون الاستصحاب ولم يذكره فحيث لم يعد جميع القواطع لا يكون الحصر حقيقيا حتى يصير ما نحن فيه خارجا أيضا ، سلمنا ولكن البينة تكون حجة في الموضوعات لا غيرها في صورة وجود المعارض مثل اليد والسوق فإنها حاكمة عليها ويحفظ عنوانها بهذه الصورة سلمنا ولكن جعل القاطع في الرواية إما البينة أو الاستبانة وما نحن فيه يمكن أن يكون داخلا تحت ما هو مستبين فتحصل من جميع ما ذكرناه إن بناء العقلاء على حجية قول ذي اليد تمام كبرويا وينطبق صغرويا حتى على الاخبار بالكرية . شرب ماء النجس حرام مسألة 10 - يحرم شرب ماء النجس إلا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال [1] أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام . قد تعرض المصنف في هذه المسألة لأربعة مطالب : الأول عدم جواز شرب الماء النجس إجماعا وضرورة ويدل عليه روايات عديدة في باب الأطعمة والأشربة وهنا ( في باب 13 من الماء المطلق باب عدم استعمال الماء النجس الا عند الضرورة ح 1 ) عن سعيد الأعرج أنه سئل أبا عبد اللَّه عن الجرة فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال لا . وتقريب الدلالة واضح ولزيادة التوضيح لا بد من مراجعة الاخبار في الأطعمة والأشربة . الثاني جواز الشرب عند الضرورة ضرورة وإجماعا وهكذا يجوز شرب عين