ولكن لا وجه للإشكالين أما الأول وهو عنوان طويل الذيل في الفقه ويترتب عليه فروع كثيرة فلان عدم القدرة على الامتثال لا يوجب عدم الأمر أو النهي فان الطفل حيث أنه غير قادر على الامتثال لا يكون عليه النهي مثل سائر موارد عدم قدرة المكلف مثل وجوب إنقاذ الغريق مع عدم القدرة عليه . وثانيا [1] إن لنا الطريق لا ثبات الملاك حتى في الأطفال على منع الجواز لا بإطلاق المادة كما ذكره القوم لأنه لا يكون مرضيا عندنا ولكن نقول كل الخطابات لها مدلول التزامي ومدلول مطابقي فإن الأول تابع ثبوتا ولكن غير تابع حجية فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية يمكن بقاء المدلول الالتزامي . فعلى هذا نقول إن الزجر عن إيجاد شيء في الخارج يكشف عن البغض وهو على المفسدة فإذا سقطت الحجية بالنسبة إلى غير المكلف لا يسقط مدلوله الالتزامي وهو الكشف عن المفسدة وبعبارة أخرى إذا خوطب بخطاب عام يشمل المكلف القادر وغيره الغير القادر مثل يا أيها الناس ويا أيها الإنسان فلا يكون الفعلية بالنسبة إلى
[1] أقول إن هذا ممنوع لتلازم الدلالة المطابقية والالتزامية حدوثا وبقاء كما حررناه في الأصول والعمدة في ذلك التسبيب وهو يكون بالنسبة إلى المكلف لا بالنسبة إلى الطفل حتى يقال لا ملاك له فروايات عدم جواز التسبيب يكون لها إطلاق بالنسبة إلى الطفل وغيره مضافا بأن الولي أو من يحذو حذوه يجب عليه مراعاة مصلحة الطفل وإشرابه النجس يكون خلاف ذلك وسيأتي الكلام في التيمم أيضا في مسألة 22 والمصنف هناك أيضا قال بالجواز ولم يكن حاشية أكثر المحشين للعروة في عصرنا مخالفا له وبحمد اللَّه قد وجدت حاشية جملة من الاعلام قبل هذا العصر مخالفا له فإن العلامة البروجردي ( قده ) قال عدم الجواز لا يخلو عن قوة والسيد الأصفهاني ( قده ) قال فيه اشكال والحاج آقا حسين القمي ( قده ) قال لا يترك الاحتياط ، فعدم الجواز لا يخلو عن قوة بعد ارتكاز العرف بان النجاسات مضرة والأثر الوضعي كاف في عدم الجواز وإن لم يكن خطاب في البين .