وسند الاختلاف هو الاختلاف في المبنى فإنهم في إثبات الطهارة والنجاسة بنوا على إن قول ذي اليد مقبول ودليلهم كان سيرة المتشرعة من زمن المعصوم عليه السّلام إلى هذا الزمان فادعوا إن هذه السيرة لا تكون في الكر دونها وأما نحن فنقول إن قول ذي اليد حجة من باب بناء العقلاء فإنهم بنوا على إن صاحب البيت أدري بما في البيت والقول بان كل من ملك شيئا ملك الإقرار به يكون اصطيادا من هذا البناء ولا يراعون في ذلك موثقية المخبر وعدمها فإذا كان كذلك فلا فرق في هذا البناء بين الكرية بين والطهارة والنجاسة . هذا على فرض اختلاف المبنى وأما على فرض التسليم لمبناهم أيضا فلا نسلم ذلك فان ادعاء إن الكر والاخبار به لم يكن في زمنهم عليهم السّلام بخلافهما ممنوع جدا لأنا إذا تفحصنا اخبار باب الكر نحو الاختلاف في إن الكر يكون برطل المدينة أو العراق أو مكة والسؤال عن مقداره كان دارجا بينهم في زمنهم عليهم السّلام ولا يمكن أن نقول الكر يكون من العناوين المستحدثة بعد الشارع والأئمة عليهم السّلام فعلى هذا ندعى وجود سيرة المتشرعة أيضا في الكر . بقي في المقام شيء وهو إثبات عدم الردع عن السيرة والكلام في الارتكازي منها : أما الثاني فتقريره أن يقال إن الكرية والاخبار بها ولو لم تكن في زمنهم على الفرض ولكن تكون في مرتكز أذهان المتشرعة وأنهم لو سئلوا عن ذلك وكان هذا أيضا دارجا فيجيبهم المعصومون عليهم السّلام بمثل الجواب عن الطهارة والنجاسة ولا يردعون عن ذلك . فنقول إن السيرة ولو لم تكن حجة ما دام لم تكن عملية ولكن الارتكاز يوجب أن يردع عنه الإمام عليه السّلام الخبير بأحوال الناس لو ثبت لها ذلك من باب اللطف حتى لا يقع الناس في المهلكة من حيث لم يشعروا فالسيرة الارتكازية أيضا يمكن أن تكون دليلا على قبول قول ذي اليد في الكرية ولكن نحن لا نحتاج إلى ذلك لما مرّ من إن السيرة عقلائية .