الحلف إذا لم يكن الاحتياج إليه في المقام أيضا يقدم الأكثر وهكذا الرواية الثانية لا يستفاد منها أنه مع عدم التساوي لا يحتاج إلى القرعة والحلف بل يقدم الأكثر . والحاصل أنه لا نطاق لهاتين الروايتين لما ادعى فما ذكره المصنف من التهاتر وهذا كلاهما مشكل إما الثاني فقد عرفت وأما الأول فلان الأصل الأولى في صورة التعارض التكاذب حتى في الروايات ولكن قام الدليل التعبدي على تقديم أشهرها في مورد الخبرين ونقتصر عليه . في إن الكرية تثبت باليد أم لا مسألة 9 الكرية تثبت بالعلم وبالبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن [1] اشكال كما إن في [2] اخبار العدل الواحد اشكالا . اعلم إنه لا شبهة ولا ريب في إن البينة تثبت بها الكرية كما تثبت بها النجاسة فإنه إذا تعدّينا عن موردها وهو باب المرافعات وشملت صورة كون الادعاء إثبات نجاسة شيء شملت كل مورد ولا اختصاص لها بمورد دون مورد . ولا إشكال أيضا في إنها تثبت بالعلم لأنه عين الكشف إنما الإشكال في إن الكرية هل تثبت باليد أم لا . والعجب من المصنف ( قده ) فإنه مع حكمه بأن النجاسة تثبت بقول ذي اليد ولو لم يوجب الوثوق قد أشكل هنا ولكن ما هو التحقيق عندنا ثبوتها بقول ذي اليد مثل النجاسات .
[1] لا اشكال فيه لان اليد أمارة عرفية عقلائية وإمضاء أماريتها في غير المقام يكفى له . [2] مر عدم الاشكال فيه أيضا في صورة عدم المعارض له والاحتياط حسن