إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)
كما في باب التعادل والتراجيح بل من جهة الاستفادة من أدلة البينات في باب القضاء والشهادات لان روايات العلاج يمكن أن يدعى حصرها في صورة كون التعارض في خبرين لإثبات حكم كلى لا في الموضوعات فيصير حاصل دليل الترجيح ما استفادوا من الرواية في باب القضاء ادعاء بان الإمام عليه السّلام قدم في موضوع من الموضوعات ما كان أكثر بينة فإذا قدم في باب القضاء فهنا بطريق أولى أو أن يقال هذا أيضا مثله . فنقول ما يمكن أن يكون سندا روايتان الأولى ( ما في الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ) عن أبى بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدرى كيف كان أمرها قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه الحديث . وتقريب الاستدلال هو إن الإمام عليه السّلام حكم بأن أكثرهم بينة يستحلف فجعل الحق للأكثر للأكثرية غاية الأمر لما يكون المقام مقام المحاكمات أضاف الحلف أيضا وأما ما نحن فيه فلا نحتاج إلى الحلف . والثانية ما ( في باب 12 من كيفية الحكم ح 5 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان على عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين الحديث . تقريب الاستدلال هو أنه عليه السّلام حكم في صورة التساوي بالقرعة مع اليمين على من خرجت القرعة باسمه أما صورة عدم التساوي فلا يحتاج إلى القرعة بل إذا كان إحدى البينتين أكثر تقدم بالحلف فيصير مفاده مفاد الرواية السابقة . ولكن التحقيق عدم دلالة ما ادعوه من الروايتين على المدعى لان الرواية الأولى ظاهرة في إن الحلف مقدم ومرجح في مورد العدد الأكثر [1] ولا نفهم منها إن
[1] أقول إنه لا يكون هذا في المورد ولم يكن السؤال عنه في الرواية عن السائل بل الإمام عليه السّلام جعل مناط التقديم الأكثرية مع الحلف وهذا ظاهر لا ريب فيه إنما الكلام في إسقاط اعتبار الحلف في المقام والمسألة لم تتضح لنا إلى الآن وأمرها مشكل .