اعلم إن هذه المسألة من عجائب فتاوى المصنف قده ويقرر الشهادة التي تعرض لها على أنحاء ثلاثة : الأول أن يكون الشهادة من الشاهدين في وقت واحد وشهادة اثنين من الأربعة في وقت آخر مثل أن يشهد في الصبح على النجاسة وتعارضه في الصبح أيضا بينة الطهارة ثم يشهد على النجاسة مثلا شاهدان في العصر . الثاني أن تكون الأربعة والاثنان في آن واحد وهذا نادر والثالث أن يكون قيام البينات في وقت واحد ولكن بالتدريج بحيث وقع الشهادة في ساعة مثلا بأن يحضروا على التعاقب ويشهد كل على أمر . إذا عرفت ذلك فإن الاعلام قبلوا الصورة الأولى وحملوا كلام المصنف عليها أعني يتهاتر شاهدان بشاهدين ويبقى للطرف الأخر حجة أخرى وهي الشاهدان الباقيان واستشكلوا في الصورة الأخيرة وهي صورة التدريج وقالوا بأن الأربعة حجة واحدة واثنان أيضا كذلك فتتهاتر حجة بحجة والبينة يعتبر فيها الاثنينية في الطرف الأقل أعني تكون بشرط شيء في طرفه وأما بالنسبة إلى الأكثر تكون من اللا بشرط أي يمكنه أن تكون أزيد من اثنين . وفيه إن اختلاف الزمان إذا كان مؤثرا لا فرق بين قليله وكثيره فإنهم في الصورة الأولى كيف يحكمون بان الزمان دخيل فصورة التدريج أيضا كذلك الا إن زمانه أقل من الأخر ولكن إن شهد اثنان بعد شهادة الأربعة على أحد الطرفين يمكن أن يقال الاثنان يسقطان الأربعة وأما إن شهد اثنان أولا على أمر ثم شهد أربعة بالتدريج فيمكن أن يقال إذا حصلت بالتدريج شهادة اثنين من الأربعة يتهاتر مع الاثنين ثم يقيم الشهادة على الطرف الأخر . نعم إشكالهم في الصورة الثانية واردة أعني إذا كانا في آن واحد أو نقول بأن العرف يحكم في الصورة الأولى بالفرق مع الأخيرة ولكن هذا غير منوط بنظيره هذا في صورة القول بالتهاتر وأما مع قطع النظر عنه فيمكن أن تكون الأكثرية ملاك الترجيح للسيد لا من جهة أن يكون المستند أدلة ترجيح أشهر الخبرين على الأخر