فتحصل أنه في صورة عدم ذكر السند وصورة كونه أصلا في كلا الطرفين فالتعارض يوجب التساقط في الطهارة والنجاسة وفي صورة كون سند أحد الطرفين العلم والأخر الأصل يقدم العلم ، كان العلم بالنجاسة أو بالطهارة فلا فرق بينهما ومما ذكرنا يظهر قصور عبارة المصنف ( قده ) حيث فرّق بقوله إذا كان بينة الطهارة مستندة إلى العلم وإذا كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة [1] ولا فرق أيضا في الطهارة والنجاسة بأن يكون الطهارة هي عدم النجاسة أو كان كلتاهما أمرين وجوديين . مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
[1] أقول إنه قد قيل لا صلاح عبارة المصنف بان البينة على الطهارة إما يكون مستنده العلم الوجداني أو الاستصحاب وكلاهما يقدم على دليل النجاسة إذا كان غير العلم أو غير الاستصحاب وأما إذا كان دليل النجاسة الاستصحاب ودليل الطهارة قاعدة الطهارة فلا تقدم على الاستصحاب فمراد المصنف بالأصل في الطهارة يكون قاعدة الطهارة وفرقه يكون من جهة أنه لا يكون لنا في النجاسة قاعدة النجاسة حتى تحاسب مع الاستصحاب ويقال بأنها لا تقدم . ولكن هذا بشرط أن يكون قاعدة الطهارة مما يمكن أن يكون سندا للشهادة وقال شيخنا مد ظله لا يكون كذلك أي لا يصح الشهادة بقاعدة الطهارة لكن يمكن أن يقال بأنه إذا ذكر مستند الشهادة لا دليل لنا على عدم جواز الاخبار كذلك فكأنه أخبر بما يفهمه فيقدم بينة النجاسة عليه من باب تقديم البينة على القاعدة أو نقول إن المراد بالأصل هو الاستصحاب وهو لو كان مستند النجاسة العلم الوجداني يحتمل محكوميته خصوصا في صورة إخبار المستصحب إنه كان كذا في الصبح واخبار الآخر بأنه صار كذا بعده وهذا في الواقع لا يكون من التعارض وحيث إن الأستاد مد ظله سلَّم إنه إذا كان السند العلم يكون المقدم ما يكون سنده كذلك فإصلاح العبارة بأن يقال حيث كان البحث هنا في إثبات النجاسة تعرض له وفي جانب الطهارة أيضا كذلك لكن يكون منوطا بفصل إثبات الطهارة بالبينة وكيف كان فلا يكون على المصنف كثير إشكال .