أو لا فان لم يذكر يعامل معه معاملة العلم الوجداني كما في باب القضاء والشهادات لإطلاق الدليل ولا بحث لنا فيه وأما إن ذكر السند كما نحن فيه فأما أن يكون الاستصحاب فيجب أن ننظر الحالة السابقة فإن كان ادعائهما معا إن هذا في الأمس كان نجسا أو كان طاهرا وكل يستصحب ما ظهر عنده فهذه صورة التعارض وأما إن كان ادعاء أحدهما إنه طاهر في الأمس وادعاء الأخر أنه صار نجسا في الصبح ويستصحب إلى العصر فلا معارضة بينهما . إذا عرفت ذلك فان ذكر الشاهد السند مثل الاستصحاب ولم يذكر الآخر أعني ذا اليد سنده فنقول يقدم اليد على البينة إذا كانت اليد إمارة وأما على فرض كونها أصلا فيتعارضان ويتساقطان . الفرع الثاني يكون في صورة تعارض البينتين وفي هذا أيضا صور : الأولى صورة عدم ذكر السند فلا إشكال في أنه إما أن يكون علما وجدانيا أو ملحقا به فيتعارضان ويتساقطان . والتحقيق إن الأصل في الأمارات التكاذب في صورة المعارضة فإن المدلول المطابقي والالتزامي في كل منهما ينفى الأخر مثلا إذا دل الدليل مثل البينة على حرمة شيء فمدلوله المطابقي إن هذا حرام ومدلوله الالتزامي هو إن قول القائل بالوجوب كاذب وكذا العكس إذا قامت البينة على الوجوب ولعله لهذا قيل في فتوى المجتهدين بالتخيير في صورة التعارض لأنها من الإمارات . فتحصل من جميع ما ذكر أنه في صورة عدم ذكر المستند لما يكون جميع المستندات في حكم العلم الوجداني فيحصل التعارض ولازمه التساقط ، والتخيير الذي يكون في صورة تعارض الخبرين في الاحكام لا يجيء هنا . الثانية صورة ذكر السند فلا يخلو أما أن يكون كلاهما الأصل مثل الاستصحاب فلا محالة يرجع إلى مبدئهما وينجرّ إلى الآن بالاستصحاب فينتج أيضا التعارض والتكاذب والتساقط وأما أن يكون أحدهما العلم والأخر الأصل فيقدم العلم على الأصل