حجة من جهة كونه ذا اليد لا إشكال في تقدم البينة عليها وكذلك في صورة كونه موثقا فإما أن نتمسك بتقديم الإمارة على الأصل أو بتقديم البينة برواية مسعدة بن صدقة التي قد مرت . وعلى الأول وهو صورة ذكر السند ففي صورة كون البينة عن علم وجداني تقدم إنما الكلام في صورة كونه إمارة أو أصلا من الأصول المحرزة مثل الاستصحاب أو غيرها مثل قاعدة الطهارة أو ما هو بين المحرز وغيره مثل أصالة الصحة والفراش لأن أمثال هذه يكون له جهة كشف أيضا ولكن لم يتوجه إليها . وكيفما كان نذكر مقدمتين اختصارا ليتضح المرام وإن كان هذا له بحث طويل في موضعه : الأولى وهي إن الشهادة بغير العلم الوجداني صحيح أم لا ؟ والثانية بيان حكم صورة التعارض . أما الأولى فلا شبهة ولا ريب في إن الشهادة بغير العلم الوجداني مقبولة لأن الدليل الدال على قبول الشهادة وإن كان ظاهره الشهادة عن العلم لما ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ( في الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات ح : 3 ) . وهذا صريح بأن القطع والعلم في الشهادة لازم ولكن الإمارات والأصول المحرزة تقوم مقام العلم بدليل اعتبارها بلا تأويل وتأمل ولا نحتاج إلى ما ذهب إليه بعضهم بأن المراد من العلم هو الأعم من الوجداني وما قام الدليل عليه . وأيضا لنا روايات دالة على إن الشهادة مستندة إلى الفراش والاستصحاب والإمارة صحيحة وهذا لا اشكال فيه إنما الكلام في إن الأصول التي تكون بين المحرز وغيره مثل أصالة الصحة هل يمكن أن تكون سند الشهادة أم لا فنقول فيها أيضا قام الدليل الخاص على اعتبارها وأما الأصول الغير المحرزة فلا يمكن أن تكون سند الشهادة . وأما الثانية وهو محاسبة صورة التعارض فنقول إما أن يذكر الشاهد سند شهادته