responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 226


فإذا عرفت ذلك فقد أشكل في المقام على القول بالتقدم بأن بناء العقلاء إذا كان سند حجية البينة فهو لا يكون في صورة المعارضة مع اليد وهكذا الأولوية المأخوذة من باب المحاكمات كانت في صورة عدم التعارض وكذلك الاخبار في موارد خاصة فلا وجه للقول بالتقديم .
وفيه إن هذا الإشكال بالأخرة يرجع إلى قصور الدليل ومثل السيد ( قده ) يقول إن اليد أيضا حجة في صورة عدم المعارض فعلى فرض قصور الدليل يجب الرجوع إلى قواعد ممهدة في المقام .
وأما نحن فنقول جوابا عن الإشكال بأن تعارض البينة واليد يكون من باب تعارض الإمارة مع الأصل والسيرة عامة تشمل حتى صورة ما كان المعارض كذلك لان الاعتبار بقول ذي اليد لا يكون [1] من جهة الوثوق به حتى نقول العقلاء يتوقفون في صورة كونه معارضا بل هو من جهة السلطة ولو لم يكن موثقا فلا يكون لها كاشفية عن الواقع أصلا فيكون مثل الأصول التعبدية بخلاف الإمارة فإنها حجة لأنها لها نحو كاشفية عنه .
نعم إن قيل إن السلطة توجب الوثوق فيشكل التقديم بهذا الدليل ولكن التقديم يكون من جهة أخرى وهي أن نقول إذا كان أخبار ذي اليد موجبا للوثوق فيكون مثل الخبر الواحد ورواية مسعدة بن صدقة أسقطت كل خبر واحد في الموضوعات فإنها دلت على أن الاثنينية [2] شرط في الموضوعات وفي صورة المعارضة سلمناه ولكن في صورة عدم التعارض قلنا إن الخبر العدل الواحد أيضا يكفي فلو كان ذو اليد قوله



[1] أقول أنه لا يخفى وجود نحو كاشفية لها حيث إن من كان الشيء بيده يكون أخبر بما وقع عليه وفي كثير من الموارد يحصل الوثوق أيضا حيث لا داعي على الكذب ولو لم يكن المخبر عادلا ولكن كاشفية البينة أقوى .
[2] أقول الحق إنه لا دلالة لها على الاثنينية لعدم كونها في مفهوم البينة فإن معناها الحجة .

226

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست