responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 22


فتحصل إن هذه الرواية بعد ضعف الراوي شاذة ومعارضة مع سائر الروايات وليقدم غيرها عليها لقوته فيسقط هذه عن الاعتبار .
وأما مستند ابن عقيل هو ما ورد من أن النبيذ يجوز الوضوء به وذكر النبيذ يكون من باب ذكر المصداق والمضاف كله يمكن رفع الحدث والخبث به في حال الاضطرار نبيذا كان أو غيره من ماء الورد وسائر المضافات وهو في ( باب 2 من أبواب ماء المضاف ح 1 ) عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .
وحاصل التقريب إن المراد من النبيذ إن كان هو الخمر فلا يكون هذا قابلا للاعتناء وإن كان المراد ما ذكره النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من عصر معدود من التمر في ماء كثير لا يضاف به الماء لتغيير طعم الماء فقط فهذا لا اشكال فيه لأنه ليس نبيذا بل هو ماء مطلق يصح الوضوء به وأما الإشكال عليها في كلمة عن بعض الصادقين بقرائتها بالجمع وأنه لا يعلم إن المراد منه المعصوم أم لا فلا يكون موجها لان قرائته بلفظ التثنية مأنوسة والمراد بها الإمام الباقر والصادق عليهما السّلام اللهم الا أن يقال مع ذلك أيضا لا يخلو من إجمال ولا يحرز قطعا كونها من الإمام عليه السّلام .
الجهة الثانية المشهور بل عن عدّة أنه إجماعي أن المضاف لا يرفع الخبث كما مر عدم رفع الحدث به وخالفه بعضهم كالمفيد والسيد والكاشاني ( قدس سرهم ) وذلك لوجوه ثلاثة .
الأول توهم عدم تأثير النجاسات الرطبة في شيء بل هي واليابس في حكم واحد فكما لا تأثير لليابس منها في الملاقي فكذلك الرطب .
الثاني توهم تأثيره أثرا ولكن لا يحتاج إلى النقاء بالماء المطلق بل رفع العين يكفى وهو يحصل بالمضاف أيضا .

22

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست