إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)
واعراض المشهور عنه أيضا دليل على ضعفها لأنه لا يفتي أحد منهم بمضمونها . وكلام الصدوق أيضا قابل للتوجيه بوجوه رافعة للمعارضة مع غيرها . الأول ما عن الشيخ وهو إن المراد بماء الورد التحسين والتطيب قبل الصلاة ولا يكون المراد الوضوء المصطلح وهذا بعيد لأن السائل يكون في مقام السؤال عن الوضوء المصطلح على ما هو الظاهر ويفهم هذا من تناسب الحكم والموضوع فهذا لا يفيد . الثاني ما ذكره صاحب الجواهر وهو إن الورد بكسر الواو لا بفتحها أعني يكون السؤال عن الماء المورود عليه الدواب وهو لما كان مظنة للمانعية قال عليه السّلام لا منع ويكون في فرض إطلاق الماء وهذا أيضا لا وجه له لان الفتح والكسر لا يكون معينا والاعلام تلقوه بالفتح يدا بيد وعلى فرض عدم الاعتناء بتلقيهم يصير مجملا لوجود الاحتمالين وكيف كان لا يتم الاستدلال لجواز الوضوء بماء المضاف لوجود الاحتمال المتقدم . والثالث إن ماء الورد يطلق على ثلاثة موارد الأول الورد الموجود فيه الماء تكوينا ولا إشكال في إن هذا مضاف ولا يكون هذا مقصود الصدوق . الثاني إن يكون مجاورا للورد أو يكون فيه الورد فيقال ماء الورد لأنه يكون فيه ريح الورد مثل الورد المجعول في ماء الغليان . والثالث أن يكون المراد منه الجلاب المصطلح المشهور وقال الشيخ هادي الطهراني إن الأخيرين لا يكونان من المضاف والأخذ بالنحو الأول يكون من النوادر وهذا غير تام لان ما جعل فيه الورد لا يطلق عليه ماء الورد في العرف والاصطلاح الدارج في العرف هو الأخير والماء المعتصر من الورد الجاف هو هذا القسم وهو مضاف والقسم الأول نادر جدّا كما قال وبعبارة واضحة أن المضاف لا يكون له حقيقة شرعية وغير المطلق في العرف هو المضاف وماء الورد المصطلح لا يطلق عليه الماء مطلقا في العرف فلا وجه لهذه التوجيهات ولا نحتاج إليها .