responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 217


بل يسقط بالاستصحاب أيضا فالتطبيق والغاية دليلان على سعة الإنشاء فيكون الحديث في غاية المتانة .
وأشكل ثانيا على فرض تسليم صحة النظام بأنها لا تدل على الموضوعات بل تكون في مقام بيان الحكم فكل شيء لك حلال أي حكمه كذا حتى تعلم حكما آخر فلا يثبت إن البينة في الموضوعات مثل النجاسة حجة .
وفيه إن في الحديث شواهد على أنه يكون في الشبهات الموضوعية الأول لفظة بعينه في قوله عليه السّلام حتى تعلم أنه حرام بعينه فإن الاحكام لا يكون له أعيان خارجية وتقسيماتها والثاني مثال الإمام عليه السّلام بقوله وذلك مثل الثوب إلخ فإنه وغيره يكون من الموضوعات والثاني ذكر الغاية لهذه القاعدة وهي البينة فإنها لا تكون إلا في الموضوعات والشاهد على هذا هو أنها في باب المحاكمات وردت في الموضوعات ومن هنا قد انقدح أنه لا حاجة لنا بما تكلف به بعض الاعلام بقوله إن الشك في الحلية والحرمة لا فرق بين أن يكون في الحكم مستقلا أو الحكم المستتبع للموضوع فان كل شبهة موضوعية ترجع إلى شبهة حكمية وبعبارة أخرى نطاق الحديث وإن كان في الشبهة الحكمية ولكن في الموضوعات نفهم حجية القاعدة التزاما .
وأشكل ثالثا بأنه على فرض تسليم كونه في الموضوعات والأحكام لا يكون متعرضا لجميع الشبهات بل الحلية والحرمة ، فما نحن فيه وهو الشك في النجاسة لا يثبت بهذا الحديث .
وفيه إن البينة إذا كانت إحدى الطرق عند العقلاء وأمضاها الشارع لا يكون عندهم فرق بين موضوع دون موضوع وبين حكم دون حكم وإذا كان دليله أيضا ما ورد في باب المحاكمات فهناك أيضا يكون حجيتها عامة .
ثم إنه قد أصلح هذا بعض الأعلام بأن الشك في سائر الموضوعات بالأخرة يرجع إلى الحل والحرمة وإذا لم يكن كذلك في مورد من الموارد نتممه بعدم القول بالفصل فيندفع الإشكال .

217

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست