responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 20


ونظير هذه الآية ما في سورة المائدة ( الآية 6 ) قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » . إلخ والتقرير هو أنا نفهم من الحصر بين الماء والتراب إن واجد التراب يكون فاقد الماء فالوضوء إما أن يكون بالماء المطلق أو التيمم بالتراب ولا واسطة بينهما فيفهم من الآيتين إن المضاف وكل ما هو غير الماء والتراب لا أثر له في تحصيل الطهارة .
أما الرواية فهنا روايتان كلتاهما ضعيفتان ( في الوسائل في أبواب ماء المضاف والمستعمل باب 1 - ح 1 و 2 ) الأولى هي ما عن حريز عن أبى بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال لا إنها هو الماء والصعيد والثانية ما عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم الحديث وتقريب الاستدلال إن الرواية دلت على إن غير الماء لا يمكن الوضوء به مثل اللبن والنفط ولكن ذيلها فيه الانحصار بالماء والتراب أو التيمم والمراد من التيمم هو التراب أيضا وضعف الروايتين بمجهولية بعض الرواة لا يجبر بعمل المشهور لعدم إحراز استفادتهم إليهما بعد وجود الآيات المقدسة فلا يتم الاستدلال بهما .
أما الأصل فهو استصحاب بقاء الحدث في جميع الموارد في الشك في المطهر فان قلت إطلاقات الغسل والوضوء تكون رافعة قلت لا إطلاق لأن الآيات والروايات مانعة منه والانصراف يقتضي أن يكون الغسل والوضوء والتطهير بالماء هذا سند المشهور من الأدلة .
وأما سند قول الصدوق فروايات ( في باب 3 من أبواب الماء المضاف ) الأولى ما عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى الحسن عليه السّلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك .
رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ثم قال هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وهذه الرواية من حيث السند ضعيفة ومن حيث الدلالة تامة لأن في طريقها سهل بن زياد وهو مجهول ومحمد بن عيسى أيضا مجهول

20

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست