responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 204


أغمض عن جميع ذلك فالرواية الدالة على العصمة حاكمة عليها لان فيها يتمسك بالمفهوم ومثل صحيحة ابن بزيع صريح في إن ماله المادة عاصم فالحكم بوجوب الكرية لعدم التنجيس مخالف مع هذا النص .
وأما الجمع العرفي الذي اتخذه شاهدا للتفصيل فأيضا لا وجه له لان نزح المقادير على فرض كونه كرا لا يتسالم عليه مع الأمر بالنزح في بعضها يكون في مورد يمكن القطع بأنها كانت كرا ومع ذلك حكم بالنزح .
والحاصل لا وجه لقول المفصل لأنه مخالف للقدماء وللمتأخرين مع عدم تمامية الدلالة في بعض الروايات التي استدلوا بها .
الدليل الثاني للمفصل وهو الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من قدماء أصحابنا الإمامية وهو إن عمومات الانفعال قد خصص بدليل الكر والبئر ينصرف دليلها إلى ما كان كرا لان الآبار غالبا تكون كرا أو أكثر فإذا لم تكن بقدر الكر فيشملها عمومات الانفعال .
وفيه إنه لا وجه لدعوى الانصراف لأن الغلبة ممنوعة وعلى فرضها لا توجب الانصراف لأنه يلزم أن يكون تحت اللفظ والنسبة بين الأدلة هي العموم من وجه فموضع الافتراق الكر غير البئر والقليل غير البئر فالأول يشمله دليل العاصمية والثاني أدلة الانفعال ومورد الاجتماع البئر القليل فدليل الانفعال يحكم بالانفعال ودليل البئر بالطهارة فيتعارضان وبعده يرجع إمّا إلى قاعدة الطهارة أو عموماتها .
والتحقيق تقدم دليل البئر على دليل الانفعال لان فيه ذكرت العلة بان له المادة وهذا يكون منشأ النصيّة وإلا فيوجب إسقاط عنوان البئر إذا قلنا بالعاصمية فقط في صورة الكرية .
والحاصل يقدم الروايات الدالة على عاصمية البئر مطلقا للأظهرية لأنه قد مر أنه لو لم يكن كذلك يلزم أن يكون في صورة كونها كرا انزل من الكر بواسطة اتصالها بالمادة ولان الماء النجس يطهر بالاتصال لا بالنزح على إن اختلاف الروايات في

204

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست