responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 203


وتقريبها إن الكثير في لسان الإمام عليه السّلام يحمل على الكر .
ومنها رواية الحسن الصالح الثوري ( باب 9 من الماء المطلق ح 8 ) عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام إذا كان الماء في الكركيّ كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر الحديث وتقريبها واضح وهو إن الكركي بمعنى البئر وحكم عليه السّلام بان الماء فيه إذا كان بقدر الكر لا ينجسه شيء .
ومنها ما في الفقه الرضوي كل بئر عميق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري ، وتقريب دلالتها واضح .
ومنها صحيحة ابن بزيع التي نستدل بها على الطهارة وفيها قوله عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء الحديث .
وتقريبها على ما قرروها إن المراد بالواسع أي كثير الماء لا واسع الحكم والكثير يكون بمعنى الكر فعلى هذا إذا كان كرا لا يفسده شيء وإن كان قليلا ينجس بالنجاسة .
والحاصل إن مدار عدم التنجيس هو الكرية ويؤيد هذا التفصيل إنه يكون مقتضى الجمع بين الروايات السابقة هذا حاصل استدلالهم .
وأما الجواب عنه فهو إن رواية عمار التي استفادوا من الكثرة فيها الكرية لا يكون المراد بالكثرة فيها هي الكرية بل المراد الكثير العرفي لدفع خيال التغيير بواسطة وقوع زنبيل عذرة فكأنّه قال عليه السّلام إذا كان كثيرا فلا محالة لا يتغير فلا ينجس أما إذا لم يكن كذلك فينجس بالتغيير الذي هو المتفق عليه .
وأما رواية صالح الثوري ( باب 9 من الماء المطلق ح 8 ) والفقه الرضوي فكلتاهما ضعيفتان لان القدماء والمتأخرين أعرضوا عن مفادهما لأن الأولين قالوا بالنجاسة مطلقا والآخرين بالطهارة مطلقا فالقول بالتفصيل لا يوافق كلا القولين .
على أنه يكون موافقا للعامة وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالبئر هو الآبار التي لا مادة لها بل يصنع لجمع الماء فيها كما احتمله التهذيب في رواية الثوري ولو

203

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست