النزح يضعف كونه للتطهير وعلى فرض عدم تقديم الروايات وعدم الحمل على الاستحباب نرجع إلى المرجحات . منها إن القول بالتفصيل موافق للعامة وهو يوجب سقوطها ولا يخفى عليك أنه إذا راجعنا إلى هذا المرجح لا يبقى وجه للقول باستحباب النزح لان رواياته تسقط من رأس وعلى فرض عدم كون هذا مرجحا واستقرار التعارض فالمرجع عموم خلق اللَّه للماء طهورا لا ينجسه شيء أو قاعدة الطهارة . ثم إنه لو ثبتت الطهارة لجريان قاعدتها فلا يوجب العاصمية الأعلى قول بعض أساتيذنا وهو النائيني ( قده ) فإنه يقول نحن نحتاج عند ملاقاة النجاسة بماء طاهر وهذا الماء طاهر حتى حين الملاقاة ولا يكون قلَّته مسلمة فكيف لا يكون عاصما وقد مر شرحه فيما سبق . ثم إن هنا شيئا وهو أنه إذا استقر التعارض وراجعنا إلى عمومات الفوق مثل خلق اللَّه الماء إلخ أو استصحاب الطهارة أو قاعدتها كما ذكره في الجواهر فلا يكون هذا الرجوع مطلقا بل إن كان دليل الانفعال منصرفا بالطبع عن عنوان البئر كان ما ذكر صحيحا . والحاصل الدليل على ذلك هو الانصراف فلازمه العاصمية دفعا ورفعا وأما إذا كان المرجع الاستصحاب أو قاعدة الطهارة فاختلف الكلام في العاصمية بين أستاذنا النائيني وغيره فإنه كما مر آنفا حكم بالعاصمية وغيره بغيرها . وأما إذا لم يكن دليل الانفعال منصرفا عن البئر فيجب التفصيل في المقام بان نقول عنوان الكر خرج عن دليل الانفعال قطعا فإذا كان البئر كرا فهو عاصم وإذا لم يكن كذلك فليس بعاصم لشمول مفهوم دليل الكر له وهو الانفعال إذا لم يكن بقدره بقي في المقام شيء وهو أنه ربما يتخيل بان الروايات الدالة على النجاسة يفهم منها حكمان النجاسة ووجوب نزح المقادير المعينة والدالة على الطهارة يفهم منها الطهارة فقط فإذا تعارض يكون تعارض بين الطهارة في هذه والنجاسة في تلك فيبقى وجوب النزع بلا معارض فلما ذا يسقط ولا يكون له الوجوب الشرطي