responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 202


على أنها في موارد غير الأعيان النجسة . فتحصل عدم الاطمئنان بهذه الروايات لو سلم الظهور في النجاسة .
لا يقال كيفما كان اعراض القدماء عن الروايات الدالة على الطهارة موجب لضعف السند لأنهم كانوا أقرب بزمان الأئمة عليهم السّلام وآنس بالصحة والسقم في الروايات ولا تكون هذه الروايات مثل ما يحتمل الوجهان نحو لا صلاة لجار المسجد فإنه يمكن أن يفهم منه النهي التحريمي أو الكراهة فلا محالة يجب التمسك بما دل على النجاسة لأنهم تمسكوا بها .
لأنا نقول نحن أيضا نقبل إن اعراضهم يصير سببا لخدشة في الرواية من جهة السند ولكن الكبرى لا تنطبق في المقام لأنهم لم يعرضوا عنها والشاهد عليه أنهم صاروا بصدد التوجيه وإلا فلا وجه له بعد ضعف السند بل يجب ضربها على الجدار وطرحها لا التوجيه بالنسبة إليها وقد عرفت إن علاجهم لا يكون عندنا صحيحا تبعا للعلامة ( قده ) مع احتمال كونهم في التقية ولكن دعوى الاتفاق منهم يبعد هذا الاحتمال .
ومن المؤيدات لما ذكرنا وهو عدم التنجيس قولهم بان ماء البئر ينجس ولو كان كرا وهذا كما ترى ومرّ الإشارة إليه هذا .
ثم على فرض التعارض بين الروايات يجب الرجوع إلى المرجح فان كانت الشهرة الفتوائية مثل الروائية مرجحة فهو وإلا فكما هو الحق من عدم حجية الشهرة الفتوائية فلا مرجح لمذهب القدماء وادعى إن الشهرة الروائية تكون في روايات الطهارة وعلى فرض التعارض يكون لهما جمع عرفي .
القول الثالث في البئر وهو التفصيل كما عن أبى الحسن محمد بن محمد البصروي بين ما إذا كان البئر بقدر الكر فلا تنجس وما كان أقل فينجس واستدل عليه بالروايات .
منها رواية عمار ( باب 14 من الماء المطلق ح 15 ) قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة قال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .

202

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست