responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


ومنها صحيحة ابن أبى يعفور ( باب 14 من الماء المطلق ح 22 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمّم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم .
وتقريب الاستدلال هو أن نقول حكمه عليه السّلام بالتيمم يكون للمصلحة في رفع اليد عن المصلحة الإلزامية في الطهارة المائية وهذا كاشف عن أنه لو اغتسل في البئر تنجس وإلا فلا وجه للأمر بالتيمم .
وفيه كان المراد من النهي عن الدخول هو الاشعار بالنجاسة فيلزم أن يقول عليه السّلام لا تفسد عليك الماء لان الغسل بالماء النجس باطل لا أن يقول لا تفسد على القوم مائهم فالتعبير بهذه العبارة وهو أنه لا ينبغي إفساد الماء على القوم يكشف منه أنه عليه السّلام كان في مقام بيان نكتة أخلاقية .
ومنقصة مصلحة الطهارة المائية تنجبر برعاية هذا الأمر الأخلاقي هذا حاصل أدلة القائلين بالنجاسة وقد عرفت بطلانها ومن القرائن الشديدة في المقام لعدم النجاسة وحملها على القذارة والنفرة العرفية ما في بعض الروايات بالأمر بالنزح ويحكم بأنه لو توضأ قبل النزح بمائه لا بأس به فالحكم بالنزح وعدم البأس بالوضوء بما لم ينزح دليل واضح على عدم النجاسة .
الدليل الثاني للقدماء هو الروايات المستفيضة التي تكون في مقام بيان تحديد النزح في مورد الأعيان النجسة وقرّرها بان الأمر بالنزح لا يكون للوجوب التعبّدي لأنه بعيد جدّا فلا محالة له وجوب شرطي للتطهير .
والحاصل بعد نفى احتمال التعبد في هذه الروايات فتدل على نجاسة البئر مع ضميمة ما مرت من الروايات السابقة .
وفيه إن الدلالة على التنجيس ضعيفة لولا فتاوى القدماء ولا نفهم منها النجاسة لأنها في موار خاصة ومملوّؤة من الاختلاف وأيضا حكم في بعضها بعدم البأس بالوضوء به قبل النزح وملاقاته الثوب كما مرّ وقابلة أيضا لحملها على القذرات العرفية وتنفراتهم

201

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست