responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 200


في الأذهان والإمام عليه السّلام قررها بان النزح لازم للتطهير والأصل عدم كونه عليه السّلام في مقام التقية فإنه يسئل بما ذا يطهر ويجيب عليه السّلام بالنزح وتفصيله موكول إلى سائر الروايات فمدفوع أولا بأنه بعد تسليم كون المغروس في الأذهان النجاسة لا يكون قوله عليه السّلام ينزح إمضاء للإجمال في الجواب فيمكن أن يكون هذا ردعا بعنوان إجمالي على أنه على احتمال كون صحيحة ابن بزيع وهذه رواية واحدة يندفع الإشكال بأن نقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء ولكن ينزح دلاء تنظيفا لرفع القذارة العرفية وأما إذا كانتا روايتين فتصير الصحيحة شاهدة لعدم وجوب النزح .
إن قيل يلزم من عدم كونه للتقرير نقض الغرض فلا محالة يكون له . قلنا مع كونه عليه السّلام في ضيق الخناق لا نقض وأصالة عدم التقية إن سلمنا جريانها لا نسلم إن المغروس في الأذهان كانت النجاسة بل هو لنفرة العرف عن ماء وقع فيه نجاسة ولو أغمض عن ذلك لا يمكن التقرير بواسطة وجود الروايات المتعددة المحدّدة فتحصل من جميع ما ذكر عدم دلالة هذا الحديث الشريف على وجوب النزح .
ثم هنا شيء وهو أنهم يفتون بان البئر ينجس ولو كان بقدر الكر وهذا يناقض قولهم بان الكر عاصم فلا وجه لحكمهم بالنجاسة الا أن يكون وجود المادة في البئر مانعا عن العاصمية وهذا في السخافة كما ترى .
ومنها صحيحة على بن يقطين ( باب 17 من الماء المطلق ح 2 ) عن أبى الحسن موسى عليه السّلام قال سئلته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفارة والكلب والهرّة فقال يجزيك إن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهّرها إنشاء اللَّه .
والشيخ قده رأى هذه الرواية أحسن للدلالة على النجاسة من سابقتها لان لفظ يطهرها يكون في كلام الإمام عليه السّلام وهو دال على النجاسة .
وفيه إن الإجمال في جوابه عليه السّلام يمنع عن حمله على النجاسة كما مرّ على أنه عليه السّلام قال بعده يجزيك إنشاء اللَّه وهذا ظاهر في إن المراد بالتطهير هو رفع القذارة العرفية المركوزة في الأذهان .

200

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست