responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 192


الكرية في المادة في الدفع والرفع أو التفصيل بين الدفع عن نفسه والرفع عن الغير وبين الرفع عن نفسه بان نقول بعدم اشتراطها في الأول واشتراطها في الثاني فهنا أقوال :
الأول ما عن الحدائق وهو عدم اشتراط الكرية لا في المبدء ولا في المجموع ودليله إن للحمام عنوانا برأسه غير الكر ولكن فصل بين الدفع والرفع فقال في الثاني بالاشتراط ولا يخفى إن مرادنا من الرفع هو أن يكون أحد الحياض مائه نجسا فنريد أن نطهره بالاتصال بالبقية .
والقول الثاني اعتبار الكرية في الدفع والرفع الا أنه يكفى أن يكون المجموع بقدر الكر :
والقول الثالث اعتبار الكرية في المجموع مع التفصيل بين الدفع والرفع ففي الثاني يكفي بل يجب أن يكون له مادة تكون هي الكر .
والقول الرابع اعتبار الكرية في المادة مطلقا وهو المشهور المنصور .
أما الدليل على الأول فهو إطلاق روايات الباب فان التشبيه في بعضها بان ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري يستفاد منه إن الجاري كما لا يحتاج في العاصمية إلى أن يكون مادته كرا كذلك الحمام وما في بعضها ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة مطلق من جهة كونها كرا وعدمه .
والحاصل يفهم من الإطلاق إن ماء الحمام عاصم من غير اشتراط بالكرية وله خصوصية مثل خصوصية سائر العنوانات مثل الكر والجاري والمطر .
ثم إن النسبة بين دليل الحمام ودليل الانفعال أما أن تكون عموما وخصوصا مطلقا فيحمل المطلق على المقيد فان دليل الانفعال يحكم بان غير الكر ينجس مطلقا سواء كان من الحمام أو غيره والحياض يكون الغالب فيه القلة فمع هذا الفرض إذا حكم بالطهارة يكون مخصصا لدليل الانفعال .
وأما أن تكون عموما وخصوصا من وجه ففي هذه الصورة أيضا يقدم دليل

192

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست