responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 184


مع عدم المزج وعدم ملاقاة تمام سطح الماء مشكل وعلى فرض شموله لما يلاقي تمام السطح فالماء إذا لاقاه المطر بتمام سطحه لا تصدق الملاقاة في عمقه .
والفرق بين المورد والفراش وهو إن الثاني ينفذ الماء فيه دونه وعلى فرض المزج أيضا لا نسلم الطهارة لأنه يوجب انفصال قطرات المطر ونجاسته به .
لا يقال فكيف يحكم بالطهارة في الجاري والكر . لأنا نقول المسألة في ذاك الباب إجماعي .
والحاصل يلزم نجاسة المطر لا من جهة إنه ذو مادة بل من حيث نفسه هذا حاصل الاشكال .
وأجيب عن الجواب بأن الإصابة مفهومها بالنسبة إلى جميع الأشياء لا فرق فيه كما قلنا في معنى لاقى فما قيل من التفصيل في الملاقاة والتنجيس نقول به هنا أيضا فكما قلنا بان صرف الملاقاة في المائعات يوجب سراية النجاسة كذلك صرف الإصابة يوجب الطهارة حصل المزج أم لا .
وبتقريب آخر لا يخلو المقام من أحد ثلاثة أحكام نجاسة المطر بالملاقاة والإصابة مع النجس وطهارة الماء بملاقاة المطر أو بقاء الطهارة للمطر والنجاسة للماء فان اخترت الأخير نقول ماء الواحد لا يكون له إلا حكم واحد وإن قيل بنجاسة المطر ينافي عاصميته فلا محيص الا عن القول بالطهارة .
أقول إن ما قيل وإن كان صحيحا ومفهوم الإصابة يكون مشككا ولكن نظر العرف فيما لم يبيّن من الشرع بحدوده وقيوده دخيل وهو يفرق بين رفع السمّ وإيجاده فإنه بمجرد الملاقاة يحكم بالقذارة والتنفر ولكن بمجرد الإصابة لا يحكم بالطهارة .
وما قيل من إن نجاسة المطر يكون خلاف الحكم بالعاصمية ممنوع أيضا لأنا نلتزم بالنجاسة لانفصاله ومزجه مع النجس ولا يكون الروايات في الماء بل في السطح وغيره ولا يكون تأثير المطر في الطهارة مثل قوة البرق وأمثاله هذا .

184

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست