خلاف فقيل بأن الإصابة الثانية لازمة بعد الأولى واختاره المصنف أيضا وقيل بأن المزيلة تكفي والدليل على هذا الأخير هو إطلاق ذيل المرسلة ( كلما أصابه ماء المطر فقد طهر ) ولا فرق بين أن تكون أصابه ثانية أم لا ويؤيده ما في الرواية من قوله عليه السّلام ما أصابه من المطر أكثر منه فلا محالة تكفى الأكثرية بعد وجود البول لا ما جفّ منه وإلا فلا يصدق الأكثرية فمع وجود البول يحكم بالطهارة إذا مزجه المطر هذا حاصل استدلالهم وفيه إن الفروض يكون في صورة كون المطر بقدر يجرى والمورد وإن لم يكن مخصصا الا إنه يوجب ضعف الإطلاق ويؤيده أن الإصابة في المطر عادة لا تكون إصابة واحدة بل إصابات متكثرة ومع هذا يشكل القول بعدم اعتبار التعدد أي تعدد المزيلة والمطهرة ثم إذا شك في الرفع وعدمه فاستصحاب النجاسة حاكم . مسألة 2 - الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة [1] ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه وإنائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج [2] بل ولا وصوله [3] إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك . اعلم إنه قد تعرض المصنف في هذه المسألة لأمور : الأول إن المطر يطهر جميع المياه لإطلاق المرسلة وطريق التطهير هنا يكون مثل التطهير في سائر المقامات . فقيل كما إن الجامدات في سائر المقامات احتاجت إلى ملاقاة جميعها للتطهير والتنجيس والمائعات يكفى ملاقاة جزء منها في ذلك فكذلك المقام فماء المطر يطهّر إذا لاقى طرفا من الماء وأجيب بأن عموم المرسلة بحيث تشمل بإطلاقها المقام ولو
[1] الشربة إناء من خزف يشرب منه الماء . [2] بل اعتباره لا يخلو من قوة . [3] إذا تقاطر عليه المطر بقدر معتد به