responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 182


فالصحيح في الجواب أن يقال لا دليل لنا على العصر بل يمكن أن يكون لنا دليل إصطيادي من صبّ الماء على بول الرضيع فان فيه يحكم بالصب من دون اعتبار التعدد والعصر : بيان ذلك إنّ لفظ « صبّ وأصاب » وإن كانا من مادتين الا أنه يرجع معناهما إلى واحد ففي دليل المطر أيضا يقال كلما أصابه ماء المطر ولا يقال كلما غسله ماء المطر فلعل في هذا التعبير نكتة ولكن هذا لا وجه له [1] والحاصل نقول إنه لا نحتاج إلى العصر من جهة غير هذا الدليل .
أما التعدد فلا نحتاج إليه أيضا لإطلاق دليل المطر وقيل هنا أيضا يعارض دليل المطر مع ما يدل على وجوب التعدد في مثل البول والقاعدة بالتقرير السابق تقتضي رجحان دليل المطر لحفظ عنوانه وفيه ما مر من أن حفظ العنوان يمكن أن يكون بالفرق بين الوارد والمورود [2] والصحيح في الجواب أن يقال لا إطلاق لروايات البول حتى يشمل صورة كون المطهر مطرا لان رواياته يكون في موارد خاصة هذا أولا وثانيا إن روايات المطر عام في مورده ففي بعضها يسئل عن البول ولا قيد فيها بالتعدد فهي في موردها ناصة لا يعتريها شك ولا ريب فتقدم . هذا في البول والتفصيل بينه وبين سائر النجاسات بعد عدم الاحتياج إلى التعدد أيضا سخيف .
ثم من الروايات الدالة على التعدد قوله ( باب 1 من أبواب النجاسات ح 1 ) سئلته عن البول قال اغسله مرتين وهو كما ذكر لا يأتي في المقام .
أما الفرع الثاني [3] وهو إن الملاقاة المزيلة تكفى لرفع القذارة أم لا ففيه



[1] أقول إن ما ذكر يكون وجه عدم الموجهية ولكن يمكن أن يقال إن قيد الجريان في بعض الروايات يفهم منه الغسل وعدم كفاية الإصابة فقط .
[2] أقول إن هذا لا يكون فارقا لان ماء المطر يكون في جلّ الأحوال لولا كله واردا ولا يبقى نتيجة حتى يقال في صورة كونه مورودا لا ينجس .
[3] أقول إنه لا شبهة في إن إزالة العين لازمة ولكن لا يكتفى بها في القليل وفي العواصم أيضا كذلك فإن كيفية الغسل منوطة بنظر العرف وهو يرفع القذارة العينية أولا ثم يطهر وأما إذا لم يكن للنجاسة عين فيكفي مطلق ملاقاته أي غسله مع العاصم

182

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست