responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 175


ومنها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى ( باب 6 من الماء المطلق ح 2 ) قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به فقال إذا جرى فلا بأس به قال وسئلته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلَّى فيه قبل أن يغسله قال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس به .
تقريب الاستدلال واضح لأنك ترى قوله عليه السّلام إذا جرى فلا بأس به صريحا في اشتراط الجريان .
ومنها صحيحة على بن جعفر ( باب 6 من الماء المطلق ح 9 ) في كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام قال سئلته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به ( فيه ) المطر فلا بأس .
وتقريبها أيضا واضح لما في ذيلها من قيد الجريان .
ثم إنه قد وجّه المشهور هذه الروايات أو لا بان الرواية الأولى يكون الجريان فيها محقق الموضوع فإنه ما لم يجر لا يمكن أن يكون مطرا وبعبارة أخرى قالوا في هذه وسائر الروايات إن المراد بالجريان هو التقاطر من السماء لا سيلانه على الأرض وفيه إن هذا النحو من المراد الجواب لا يكون مربوطا بالسؤال إن فرض كذلك ففي بعضها يسئل السائل عن ماء اجتمع من المطر ويريد التوضي به .
وثانيا بان العمومات مع ضميمة الأنس يفهم منها عدم اشتراط الجريان .
وثالثا بأن النسبة بين الصنفين من الروايات لا تكون عموما مطلقا بل عموم من وجه .
بيانه إن الجريان في هذه والغلبة في تلك شرط للمطهرية فإذا كان الجريان والغلبة فلا تعارض بينهما ومورد الافتراق هو ما إذا كان الجريان دون الغلبة فيشمله روايات الجريان دون المطلقات وما إذا كانت الغلبة دون الجريان فبالعكس فعلى هذا ففي مورد التعارض نقول بالتخيير بين تقدم أيهما شئت هذا ما قالوه .

175

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست