responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 167


والاستصحاب بواسطة إن الماء الواحد لا يكون له إلا حكم واحد ولان موضوع الانفعال هو القليل وهذا بالملاقاة يصير كثيرا وبعد عدم الشمول فالمرجع القاعدة والجواب عنه أولا إن دليل الكر الذي يكون مفهومه عمومات الانفعال كان فيه مسلكان الأول ما مر عن شيخنا الأستاذ النائيني وهو إن إحراز الموضوع شرط فهنا ما أحرزت الكرية قبل الملاقاة وعلى هذا يمكن شمول القاعدة للمقام مع قطع النظر عن سائر الإشكالات .
والثاني هو ما نحن عليه من كفاية المقارنة أيضا كما مر في مسألة حصول الكرية والملاقاة في آن واحد ولكن لا ربط له بالمقام فإنه على فرضه أي فرض كفاية المقارنة نقول : ظاهر رواية الكر البلوغ بحده لا من قبل النجس .
وبعبارة واضحة يجب حساب شأن المطهرية وهو لا يكون إذا كان التيمم بماء لا يكون له هذا الشأن وينصرف عنه الدليل فالكرية إذا كانت قبلا يكون من أعلى افراد العاصم ومثله ما إذا اتصل بأنبوبة وأما ما نحن فيه فلا يكون داخلا تحت دليل العاصمية .
ويمكن تقرير هذا على نحو برهاني وهو إن نقول الملاقاة كانت لها إقتضاءان التنجيس والكرية ورتبة التطهير تكون متأخرة عنهما ولا يمكن أن يصير شيء علة لمانع معلوله فالملاقاة تكون علة للنجاسة وفي رتبة الكرية لا مانع منها لأنا لا نحكم بالطهارة إلا بعدها وإن كان عليك شبهة في هذا الدليل فعليك بما قلناه من الانصراف العرفي وبه يندفع توهم المحقق الهمداني ( قده ) وغيره بان الملاقاة في حينها حصلت الكرية فما دام إنه كان قليلا لم يلاق وحين لاقى لم يكن قليلا فدليل الانفعال يشمل المقام وأما الاستصحابان فلا نسلم تعارضهما لان الماء الواحد ولو لم يكن له إلا حكم واحد ولكن لا يكون لنا إجماع على إن حكمين ظاهريين أيضا لا يمكن أن يكون له فلا يكون المرجع القاعدة .
وأيضا على فرض إسقاط الدليل الاجتهادي فقيل انتصارا للمشهور بحكومة استصحاب النجاسة على الطهارة كما قال الهمداني ( قده ) وحاصل كلامه بتحرير

167

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست