responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 166


قاعدتها ومعنى القول بها هو أنهم لم يبالوا [1] بما إذا وقع النجاسة فيه ولو قبل الكرية فمجرد إنه كان كرّا ولو صار بعد الملاقاة كذلك يكفى لرفع القذارة وما نحن فيه أيضا كذلك لان الماء حين الملاقاة وإن كان قليلا ولكن يصير بعده كثيرا عاصما فهو طاهر .
وفيه أولا إن هذا الإجماع معلوم السند وسنده القاعدة فنرجع إليها فإن طابقت المقام فهو وإلا فلا . وثانيا على فرض الإجماع لا يمكن أن ينطبق ما هو لازم القول بالطهارة على المقام لأنه كان حكما ظاهريا بواسطة القاعدة فلا يتعدى إلى غيره وهذا الجواب أصح الأجوبة التي قيل في ردّ الإجماع .
الدليل الثاني لهم قاعدة الطهارة بعد إسقاط دليل الانفعال والاستصحاب بالتعارض : بيان ذلك إن دليل الانفعال المستفاد من مفهوم الكر يدل على إن الماء القليل إن لاقاه النجس ينفعل فالقلة تكون موضوع الانفعال ولم يحرز لان هذا الماء بمجرد الملاقاة خرج عن القلة يقينا فعلى هذا يسقط دليل الانفعال لعدم الموضوع وأما استصحاب النجاسة في المورود والطهارة في الوارد بعد مزج المائين فيتعارضان لان الماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد فيتساقطان ويرجع إلى القاعدة أو لا يجري أصلا لتعدد الموضوع بعد المزج .
وأشكل عليه بأنه على فرض إسقاط دليل الانفعال فاستصحاب النجاسة حاكمة لأن الشك يكون سببيّا وهو مقدم على الشك المسببي لأن الشك في طهارة الماء الوارد من جهة الكرية مسبب عن الشك في إنه هل صار الماء المورود بالتيمم طاهرا أم لا فإذا ثبت نجاسته لا يبقى الموضوع للآخر .
وبتقريب آخر لهذا الدليل وتتميم له إنه قد مر سقوط عمومات الانفعال



[1] أقول الفرق بين المقامين واضح وهو إن الكرية في آن الملاقاة لو جرت فيها القاعدة لا ربط له بما إذا حصلت الملاقاة مع القليل والكرية الطارية لا ترفع النجاسة الحاصلة .

166

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست