في هذا ، بيانه إن لنا مطلق إصطيادى من الاخبار بان كل رطب مائعا كان أو غيره ينجس بملاقاة النجاسة إلا الماء الكرّ ففي المقام يكون لنا الكرّ من المائع ولا ندري إنه ماء أم لا فيستصحب العدم الأزلي بأن نقول هذا المائع لم يكن في الأزل ماء فشك في وجوده ماء والأصل عدمه . في حكم متمم الكر مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى اعلم إن في هذه المسألة يتصور ثلاثة فروع الأول الماء القليل النجس الذي يتم كريته بالطاهر والثاني النجس أو المتنجس المتمم كريته بالطاهر والثالث النجس المتمم كريته بالنجس مثل البول ولم يتعرضوا رضوان اللَّه عليهم للصورة الأخيرة فنقول مقدما له على الأولين إن هذا الماء يكون فيه وجهان الأول النجاسة بناء على مسلك النائيني ( قده ) ومن تبعه وهو إن إحراز وجود الموضوع شرط للعاصمية قبل الملاقاة وعلى هذا فمن المعلوم إن هذا الماء لم يكن كرّا فلاقى بل لاقى فصار كرّا والثاني الطهارة ووجهها القول بكفاية المقارنة وعلى فرض عدم دلالة الدليل فالمرجع عند الشك قاعدة الطهارة نعم لا يثبت بالملاقاة الاندكاك الذي به يمكن القول بالعاصمية وعدمها فعلى هذا يستصحب نجاسة الماء الوارد . ولا يخفى على المتأمل الفرق بين هذه المسألة وما مر من توارد الحالتين بان يصير الماء كرّا من جهة غير الملاقي ولاقى نجسا فهي لا ربط لها بهذه هذا . وأما الفرع الأول الذي يكون مورد البحث وهو في المتن هو أن يكون النجس متمما بطاهر ففيه قولان الطهارة والنجاسة أعني الانفعال وعدمه . أما مستند القائلين بالأول فأمور : الأول الإجماع على الطهارة في مورد يكون لازمه القول بها في هذا أيضا : بيانه أنهم حكموا فيما إذا وقعت الملاقاة ونرى الآن إن الماء كرّ ولكن لا ندري بأنها وقعت قبل الكرية أو بعدها بالطهارة استنادا إلى