responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 164


إجمالية أخر فبإنحلال قسم منه لا ينحلّ الجميع : توضيح ذلك إنا إذا علمنا إن أحد الكأسين لا على التعيين صار في الصبح نجسا نفرض أيضا أما إن أحد الكأسين في الآن نجس أو أحدهما في العصر ثم إذا علمنا بان أحد الكأسين نجس معينا وإن كان ينحل العلم الإجمالي في الصبح ولكن لا ينحل ما فرضناه طرفا منه في العصر لان الانحلال في وقت قبل العصر لا يوجب الانحلال في العصر فافهم وتأمل فإنه دقيق جدّا مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم إنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [1] وإذا كان كران أحدهما مطلق والأخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما [2] اعلم إنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة الحادية عشر الا قليلا وكل من قال في مشكوك الكرية بالطهارة فكذا يلزمه القول بالطهارة في هذه المسألة لان العلم الإجمالي حسب المبنى لا أثر له والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية والتمسك باستصحاب العدم الأزلي لا يصح أيضا حسب مبنى القائل بالطهارة في المسألة السابقة وأما نحن كما قلنا [3] بأصل العدم الأزلي في مشكوك الكرية كذلك نقول



[1] إلا إذا كانت الحالة السابقة الإضافة وإلا فهو طاهر لكن لا يترتب عليه آثار المطلق لأن إحراز الإطلاق شرط في ترتيب آثاره .
[2] لاحتمال وقوعها في المطلق .
[3] إنه وإن كان يقول بجريانه ولكن عرفت في الفرع السابق إنه لم يحكم مطلقا بالنجاسة على إن المقام يكون من الشبهة المصداقية لأن ما ينفعل هو القليل أو المائع المضاف وفي المقام نشك في إنه مطلق أو مضاف ولعله تسامح هنا في البيان لما مرّ . على إن الأصل الأزلي في مقابله أصل أزلي آخر وهو عدم كون هذا المائع في الأزل مضافا ، مضافا بأن أصل جريانه فيه تأمل .

164

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست