responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 162


فإن الأصل ينفي النجاسة والعلم يثبتها .
وفيه إن العلم الإجمالي المنجز يكون كذلك أما المقام فلا يكون العلم منجزا فلا محذور في جريانه [1] .
الصورة السادسة هذه الصورة مع ملاقاة أحدهما الغير المعين النجس فحكم المصنف أيضا بالطهارة وهو الأقوى عندنا .
والدليل عليه أما استصحاب كرية ما هو الملاقي واقعا على مسلك القائل به وعدم معارضته مع الأصل الأخر لعدم الأثر وأما جريان الاستصحابين تفصيلا كما نقول به بأن نقول في كل منهما يحكم بحكم حالته السابقة أعني الكرية والقلة بما هو القلة فلا أثر لها وعلى فرض عدم الجريان فالمرجع قاعدة الطهارة .
مسألة 12 إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .
اعلم أن هذه المسألة تكون فرعا من فروع العلم الإجمالي : بيانها هو أن يكون لنا ماءان مثلا في كأسين الأحمر والأبيض ونعلم أن الأبيض يكون نجسا حتما بالعلم التفصيلي ثم وقعت قطرة دم لا ندري وقوعها في الأبيض حتى لا يوجب أمرا آخر بالاجتناب أو في الأحمر حتى يكون لنا أمر آخر بالاجتناب عن الكأس الأحمر أيضا هذا بيان أصل المتن .
أما توضيحه فان نقول للعلم الإجمالي تسع صور ثلاثة منها معلومة الانحلال وثلاثة منها معلومة عدم انحلالها وثلاثة مشكوكة في ذلك ولا نتعرض للثلاثة الأخيرة وأما الأولى والثانية فنذكر لهما ما هو ضابطة للانحلال وعدمه .
فنقول ضابطة [2] عدم تأثير العلم الإجمالي هي أن يكون المعلوم بالتفصيل



[1] يكفى أثرا للتنجيز عدم ترتيب أثر القليل والكر وهو الانفعال والعاصمية .
[2] الضابطة في انحلال العلم صيرورة الشبهة بالنسبة إلى الطرف الأخر بدويّة سواء كان العلم التفصيلي مقدما أو العلم الإجمالي وفيها تصير بدوية فينحل العلم .

162

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست