إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)
فإن أصالة عدم حدوث الكرية تجرى بالنسبة إلى الملاقي وبعد كونه قليلا في السابق وجريان استصحابه يكون نجسا بالملاقاة واستصحاب القلة في ما لا يلاقيه نجس لا يجري لأنه غير مؤثر ولا يكون مورد الشك حتى نحتاج إلى الأصل وإن جرى لكون أثره كرية هذا الماء فيكون مثبتا أيضا ومن لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم مخالفة عملية مثل شيخنا النائيني فلا مناص له الا القاعدة التي أسسها وقد مرّت ويمكن أن يقال أن المصنف ( قده ) لم يرد هذا الفرع لان استصحابه لا اشكال فيه . الصورة الرابعة أن يكون الماءان مسبوقين بالقلة وحدث الكرية لأحدهما الغير المعين ولاقى أحدهما الغير المعين النجس . فحكم المصنف في هذه الصورة بالطهارة أيضا لعدم منجزية العلم الإجمالي ويظهر من جملة من الاعلام النجاسة باستصحاب قلة ما هو الملاقي واقعا فنعلم أن الملاقي واقعا نجس فلما يكون مرددا بين الأطراف يجب الاجتناب عن كليهما ولا يعارض هذا استصحاب القلة في الغير لأنه غير مؤثر لعدم ملاقاته ولكن التحقيق عدم جريانه هنا لأنه معارض [1] باستصحاب عدم الملاقاة مع القليل واقعا فلا مناص الا عن قاعدة الطهارة . الصورة الخامسة أن يكون الماء إن مسبوقين بالكرية وحدثت القلة لأحدهما الغير المعين ثم لا قي أحدهما المعين النجس . وحكمها الطهارة باستصحاب [2] الكرية في الملاقي واستصحاب الكرية في الغير لا أثر له لعدم كونه ملاقيا . وأشكل عليه بأن العلم الإجمالي لا يقاوم في مقابله الأصل النافي كما في المقام
[1] بل له أن يمنع عن جريانه لإجمال العنوان كما مرّ منه في الصورة الأولى وإن كان خلاف التحقيق . [2] هنا أيضا لا يكون الحكم بالطهارة من باب إحراز الكرّية بل من باب قاعدة الطهارة للعلم الإجمالي بنقض الحالة السابقة .