responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 160


الأعداء حتى يكون خارجا عن حكم العام أو الأصدقاء حتى يكون داخلا فيتمسك بالعام وبعبارة واضحة عنوان الجيرانية الذي أخذ فيه كأنه يفهم منه إن الجار لا يكون عدوا .
فممنوع في المقام وأمثاله لأنه في مقام الثبوت يكون كلاما حسنا الا أنه لا إثبات له فلا يمكن أن يقال لنا عام الانفعال فإذا خصص بأفراد معلومة فهو وفي صورة الشك أيضا يتمسك به .
الصورة الثانية أن يعلم كرية أحدهما مع عدم العلم بحالته السابقة ولاقى أحدهما المعين النجس حكم المصنف بالطهارة واحتاط بالاجتناب وقال شيخنا الأستاذ النائيني بالنجاسة كما هو التحقيق لكنه يستدل عليه بما إذا كان نهى وترخيص وكان العام حجة في مقام الشك أيضا كما مر آنفا وقلنا إنه غير وجيه ونحن نستدل عليه باستصحاب العدم الأزلي فنقول هذا الماء الملاقي للنجس المشكوك كريته لم يكن كرا في الأزل فكذلك في هذا الزمان [1] الصورة الثالثة أن يكون الماء إن مسبوقين بالقلة ثم حدثت الكرية لأحدهما الغير المعين ولا قي أحدهما المعين النجس . والمصنف ( قده ) إن شمل إطلاق عبارته حتى هذه الصورة فلا بد أن يقول بالطهارة لعدم منجزية العلم الإجمالي .
ولكن التحقيق والأقوى [2] النجاسة وفاقا للعلمين النائيني والعراقي ( قدس سرهما )



[1] أقول مع إن أصل جريانه فيه تأمل لا يجري في المقام لأنا نعلم إجمالا بنقض الحالة السابقة في أحد المائين .
[2] في جريان استصحاب القلة مع العلم بنقض الحالة السابقة منع واستصحاب القلة في الطرف الأخر أيضا له أثر وهو ترتيب آثار القليل ولو لم يثبت كرية الطرف الأخر الا إنه معارض فهنا أيضا يحكم بالطهارة للقاعدة وبعبارة أخرى يحدث في النفس شك آخر في الأخر بأنه هل يكون له أثر الكر أو القليل وبعبارة ثالثة عدم قصد ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي لا يوجب جواز التمسك بالأصل في الطرف الأخر .

160

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست