responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 159


بأحدهما فإذا جرى الأصل بالنسبة إليه يبقى الأخر بلا أثر لأنه ما لاقاه شيء حتى يبحث في حكمه من الطهارة والنجاسة [1] وفيه إن أدلة التعبديات منصرفة [2] عن أمثال المقام فإن قاعدة الفراغ في الصلاة منصرفة عما إذا صلى أحد إلى أربع جهات ليقع صلاته إلى القبلة ثم علم بعد ذلك ببطلان إحدى صلواته من جهة الستر أو غيره مثلا فإنه لا يمكن أن يشمله قاعدة الفراغ من حيث أنه يكون مستقبلا للقبلة مع عدم الستر واقعا مثلا فعنوان المطابقية لا أثر له كما فيما نحن فيه فان استصحاب عنوان لا يكون له خارج لا يشمله دليل الاستصحاب بل ينصرف عنه إلى ما له خارج يمكن أن يترتب عليه الأثر وهذا هو التحقيق ولذا لا تجرى استصحاب عدم نشر الحرمة في الرضاع إذا كان الشك في حصوله بعشر رضعات أو خمسة عشر رضعة فإنه في الخارج إما حصل بهذا العدد أو لم يحصل به .
وعلى فرض الجريان يكون معارضا باستصحاب آخر وهو أصالة عدم ملاقاة القليل في الواقع فان الواقع لا يكون معينا في عدم ملاقاة النجاسة الكر مثلا حتى يقال لا أثر لطرفه الأخر فعلى هذا بعد التعارض والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة ويكون المصنف في راحة من هذه الجهة أيضا فإن شيخنا الأستاذ النائيني أيضا يوافق المصنف لأنه لا يجرى هذا الأصل .
وأما قاعدته التي أسسها في العام بان كل عام إذا كان له مخصصات معلومة فهو مثل أن يقول أكرم جيراني إلا زيدا مثلا وأما إذا لم يكن له مخصص معلوم مثل أن يقول أكرم جيراني ولا تكرم أعدائي ثم شك في إن الجار الفلاني هل يكون من



[1] المفروض جريان الأصل فيما لاقاه النجس فمورد الأصلين واحد فيتعارضان ويتساقطان فلا يكون الجواب في محله وكأنه يكون هذا الجواب نقلا عن الغير وإلا فهو يعترف فيما سيأتي في ذيل البحث بما ذكرناه .
[2] الانصراف ممنوع وعدم جريان قاعدة الفراغ في المثال من جهة العلم الإجمالي بالبطلان فلو كان الشك في الصحة في إحدى الصلوات تجري القاعدة .

159

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست