كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب [1] . اعلم إن في هذه المسألة يكون ست صور . الصورة الأولى عدم العلم بحالتهما السابقة مع القطع بكرية أحدهما . الثانية كونهما في السابق كرا ونعلم بخروج أحدهما عن الكرية . والثالثة كونهما في السابق قليلا ونعلم عروض الكرية لأحدهما وهذه الثلاثة مع فرض العلم بعين ما وقعت فيه نجاسة ومع عدم العلم بعينه تصير ستة صور . أما الصورة الأولى وهي عدم العلم بحالتهما السابقة مع ملاقاة أحدهما لا بعينه فحكم المصنف ( قده ) بطهارتهما مع الملاقاة . دليله إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في المقام فان ما هو المنجز يكون الذي إذا لاحظنا كل واحدة من الأطراف نحتمل أن يكون لنا أمر بالاجتناب مثل ما إذا كان الماء إن قليلين ويكون أحدهما لا بعينه نجسا ، وأما المقام فلا يكون كذلك لأنه على تقدير الكرية لا يمكن القول بالنجاسة فعلى كل تقدير لا يكون نجسا بل على تقدير عدم الكرية ووقوع النجاسة في القليل يكون نجسا . ثم لا يحتاط المصنف في هذه الصورة لعدم جريان استصحاب العدم الأزلي هنا بخلاف مشكوك الكرية فإنه لما كان جريانه من الممكن عند بعض فلذا يحكم بالاحتياط وهذا واضح إنما الكلام في جريان استصحاب العدم الأزلي فيما هو الواقع . بيانه إنا نشك في ما لاقاه النجاسة واقعا إنه كان كرا أو لم يكن فنجري استصحاب عدم الكرية واقعا فينتج إن الاجتناب عن كليهما واجب . لا يقال هذا معارض باستصحاب آخر أزلي وهو استصحاب عدم القلة فيما لاقاه واقعا لأنا نقول لا أثر لهذا الاستصحاب لأنا إذا فرضنا الملاقاة واقعا فإنه لا يكون الا
[1] يجيء الاحتياط في كل الصور أي صورة التعيين وعدمه وصورة كون الحالة السابقة فيهما القلة أو الكرية أو لا حالة سابقه لهما من باب إن الاحتياط في كل حال حسن ولا خصيصة لهذه الصورة .