responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 157


شيء يكون مطلقا من جهة أن يكون البلوغ حين الملاقاة أو قبلها وهذا دليل اجتهادي وقد ذهب بعض إلى أن الدليل الاجتهادي إن لم يكن تاما يكون المقام مقام دليل الفقاهتي كما سنبيّن بعيد هذا .
قال العلمان العراقي والنائيني ( قدس سرهما ) بان سبق الكرية على الملاقاة شرط على ما مرّ من من مبناهما بان الكر الموجود إن لاقاه النجس لا ينفعل والمقام لا يكون الوجود مفروغا عنه فلا يحكم بالطهارة . وفيه ما مرّ من الجواب بان الحكم يكون على الطبيعي لا الوجود الخارجي [1] .
ثم إن لم نستفد من الدليل الاجتهادي الطهارة فربما يقال بجريان قاعدة الطهارة بيانه إذا كان المستفاد من الدليل كما قال العلمان إن الماء الموجود إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء فمفهومه إن الماء الذي كان موجودا وقليلا ينجسه شيء فإحراز القلة للانفعال لازم مثل إحراز وجود الكرية قبل الملاقاة فعلى هذا لا يكون الدليل متعرضا لصورة المقارنة فلا مناص الا عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة .
وقد أشكل على هذا التقريب بان نقيض المقيد يكون له جهتان فإذا كان منطوق الدليل مقيدا بقيد الوجود وإحراز الكرية قبل الملاقاة فيكون لمفهومه فردان وهو تقدم القلة على الملاقاة أو معيّتهما .
وفيه إن نقيض الشيء المقيد وإن كان له فردان في مقام الثبوت الا إن المؤثر إذا كان القيد الموجود في الكلام يجب أن يلاحظ في ناحية النقيض أيضا فنقيض الماء الموجود كرا هو الماء الموجود غير كرّ فلحاظ القيد في طرف المنطوق والمفهوم لازم فافهم واغتنم .
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والأخر قليل ولم يعلم أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن



[1] ونحن نقول الحكم يكون على الطبيعي بلحاظ الوجود في الخارج وهنا فرض إن الماء البالغ قدر كر الموجود في الخارج لاقاه النجس مقارنا له وهذا لا يدل على لزوم سبق الكرية على الملاقاة .

157

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست