responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 143


تساوى السطوح أو ما يلحق به لازم في الكر .
ثم إنه قد اتضح مما ذكرناه حكم ما لاقى النجس دون الكر إذا كان أحدهما كرا ويأتي فيه الأقوال الثلاثة ومقتضى التحقيق عدم الاتحاد وعدم صدق ملاقاة الكر والحاصل الماء المتساوي سطوحه وما يلحق به يصدق الوحدة فيه وما هذه الصور فلا وهذا لا يكون خلاف الإجماع أيضا .
مسألة 3 - الكر بحقة الإسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
قد مر البحث في وزن الكر ولا نعيد البحث هنا .
مسألة - 4 إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل .
اعلم أن هنا حيثين لجهة الشك : الأول إن الوزن ، إذا كان أصله تخمينيا فلم لا يجوز أن يكون فيما نحن فيه أيضا كذلك فإنا إذا راجعنا إلى الرطل أو سائر الأوزان نرى بالأخرة يصل إلى الحمصة والشعير والشعر وهذه الأشياء مما تختلف بالصغر والكبر فالوزن الذي تركب من افرادها يكون بالتخمين فإذا كان أصل الوزن في بدو الأمر كذلك فلم لا يجوز للفقيه التخمين كما كان للمقنن .
والثاني إن الماء إذا القى فيه تراب ولم يكن بقدر الكر فبلغ بقدره فهل يحكم بان هذا الماء البالغ بالقدر الذي يكون هو الكر مع إن الاجزاء الترابية صارت مخلوطة بأنه ليس بعاصم لان بعض اجزائه تراب وهل يفرق بين ما إذا القى فيه التراب أو يكون من الأول مخلوطا به فكما لا نقول في هذا بأن الأجزاء لا يضر فكذلك في المقام وكلا الوجهين غير وجهين أما الأول فلان تسامح الشارع المقنن غير مربوط بتسامح المكلف فإنه ربما يمكنه إظهار الواقع فيقنن قانونا مع التسامح في عين ما هو لا يتخطى عن الواقع فعلى هذا إذا كان الكر أقل ولو بنصف مثقال لا نحكم بعاصميته [1]



[1] إن ما يجيء في نظري القاصر هو إن أصل دعوى التسامح غير وجيه لان الوزن وإن كان مبدئه ما ذكر الا إن الرطل مثلا الذي هو أحد الأوزان كان معلوما في زمن الشارع عند التشريع بحيث كان محدودا .

143

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست