responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 142


لاقى الكر يجب أن يصدق ولازمه إحراز عنوان الوحدة فما لم يحرز الوحدة بل شك فيها يرجع إلى قاعدة الطهارة أو عموم الانفعال على اختلاف القولين .
وأيضا مفهوم روايات باب الحمام يستفاد منه عدم تقوى السافل بالعالي فإذا قيل إن ماء الحمام كماء الجاري أعني كما أنه يجب أن يكون له مادة كذلك الحمام فالتقوى يكون من جهة إن العالي يكون كرا فعاصمية الحياض الصغار مترتبة على كرية المبدء فإذا ثبت إن السافل لا يتقوى بالعالي الا أن يكون له مادة فالعالي لا يتقوى من السافل بالأولوية .
وفيه أولا إنه لا يستفاد من دليل ماء الحمام وجوب عاصمية المادة وكريتها نعم إن قيل به لعله يكون من باب عدم الدليل . وثانيا إن ماء الحمام يفهم من لسان دليله أن يتقوى العالي من السافل فلعل القول بأن المادة يجب أن تكون كرا يكون من باب الإجماع فالتحقيق في المقام التشكيك في كبرى الملاقاة .
وأما مستند الثالث وهو القول بتقوى السافل من العالي دون العكس فوجهان كلاهما بلا وجه .
الأول إن الوحدة وإن كانت هي الملاك الا إنه يمكن القول بان صدقها يصير حيثيا واقعا أعني العرف إذا نظر في المقام إلى السافل يرى العالي تبعا له فيرى حكمه له وأنه يتقوى به وأما إذا نظر إلى العالي لا يرى السافل تبعا له وجزء منه بحيث يكون حكمه له فإذا كان أقل من الكر فلاقاه شيء من النجس ينفعل .
وفيه إن ملاك التنجيس ولو كان بحسب النظر العرفي الا إن ادعاء صدق الوحدة العرفية هنا وصدق عنوان لاقى مشكل .
الثاني التبعيض الحكمي بأن نقول ولو لم يصدق الوحدة الا إنه يمكن أن يكون للسافل حكم الكر دون العالي كما في ماء الحمام .
وفيه إن هذا ولو كان معقولا ثبوتا الا إنه لا دليل عليه إثباتا ودليل ماء الحمام لا ربط له بالمقام لأنه يكون عنوانا آخر غير الكر فتحصل من جميع ما ذكرناه إن

142

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست