responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 130


وعدمه لان قولهم يكون أضبط مما ذكر في الكتب المصنفة في الرجال فإنه لا اعتماد عليها الا ما نقل بالتواتر وكون الراوي زيديا لا يضر فإنه ربما يكون موثقا مأمونا عن الكذب وأما الجواب عن الثاني فيمكن أن يقال إن ما في الاستبصار يكون أصح لأن زيادة شيء في الرواية تحتاج إلى مؤنة أزيد من السهو فالفطرة تقتضي أن يجرى أصالة عدم الزيادة وحمل ما في الاستبصار على أن يكون بيانا للإجمال في الكتابين على إن إطلاق لفظ العرض في العرف يقتضي أن يكون الطول أيضا مثله لأنه لا يكون أقل منه .
نعم إذا كان المراد بالعرض السعة فلا يمكن استفادة ما عليه المشهور منها وبعبارة أخرى إذا كان المراد بالعرض السعة وهي القطر هنا لأن الركي يكون تدويريا فلا يصير الأشبار بقدر ما عليه المشهور بل يصير ثلاثة وثلثين شبرا ونصفا وخمس شبر وشئ [1] .
ولكن فيه أولا إن الآبار التي كانت في ذاك الزمان كانت مربعة فاكتفى بذكر العرض عن الطول لذلك ولظهوره عندهم بعد ذكره وثانيا لا وجه لحمل العرض على القطر ظاهرا . لا يقال الحمل على القطر غير وجيه لان تحصيل حجم الاستوانة مشكل عندهم بالحساب الهندسي لأنا نقول لا فرق بين حمله على العرض في مقابل الطول أو القطر من هذه الجهة لأن العامي بالنسبة إلى كليهما عامي . وثالثا استعمال الركيّ في البئر محال لأنه عنوان آخر غير الكر ولا يبقى مجال للسؤال على فرض كونه بئرا .



[1] أقول وذلك لان القاعدة الهندسية تقتضي ذلك بضرب نصف القطر وهو الشعاع في نفسه ثم في عدد 14 - 3 ( پى ) ثم في ارتفاع هذا الحجم الذي يكون 5 - 3 بهذا النحو الذي تراه ( 5 - 3 تقسيم بر 2 مساوي 75 - 1 نصف القطر ) 75 - 1 ضربدر 75 - 1 مساوي 0625 - 3 مجذور الشعاع ) ( 0625 - 3 ضربدر 14 - 3 مساوي 61625 - 9 ضربدر 5 - 3 مساوي 6561750 - 33 ) .

130

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست