وعدمه لان قولهم يكون أضبط مما ذكر في الكتب المصنفة في الرجال فإنه لا اعتماد عليها الا ما نقل بالتواتر وكون الراوي زيديا لا يضر فإنه ربما يكون موثقا مأمونا عن الكذب وأما الجواب عن الثاني فيمكن أن يقال إن ما في الاستبصار يكون أصح لأن زيادة شيء في الرواية تحتاج إلى مؤنة أزيد من السهو فالفطرة تقتضي أن يجرى أصالة عدم الزيادة وحمل ما في الاستبصار على أن يكون بيانا للإجمال في الكتابين على إن إطلاق لفظ العرض في العرف يقتضي أن يكون الطول أيضا مثله لأنه لا يكون أقل منه . نعم إذا كان المراد بالعرض السعة فلا يمكن استفادة ما عليه المشهور منها وبعبارة أخرى إذا كان المراد بالعرض السعة وهي القطر هنا لأن الركي يكون تدويريا فلا يصير الأشبار بقدر ما عليه المشهور بل يصير ثلاثة وثلثين شبرا ونصفا وخمس شبر وشئ [1] . ولكن فيه أولا إن الآبار التي كانت في ذاك الزمان كانت مربعة فاكتفى بذكر العرض عن الطول لذلك ولظهوره عندهم بعد ذكره وثانيا لا وجه لحمل العرض على القطر ظاهرا . لا يقال الحمل على القطر غير وجيه لان تحصيل حجم الاستوانة مشكل عندهم بالحساب الهندسي لأنا نقول لا فرق بين حمله على العرض في مقابل الطول أو القطر من هذه الجهة لأن العامي بالنسبة إلى كليهما عامي . وثالثا استعمال الركيّ في البئر محال لأنه عنوان آخر غير الكر ولا يبقى مجال للسؤال على فرض كونه بئرا .
[1] أقول وذلك لان القاعدة الهندسية تقتضي ذلك بضرب نصف القطر وهو الشعاع في نفسه ثم في عدد 14 - 3 ( پى ) ثم في ارتفاع هذا الحجم الذي يكون 5 - 3 بهذا النحو الذي تراه ( 5 - 3 تقسيم بر 2 مساوي 75 - 1 نصف القطر ) 75 - 1 ضربدر 75 - 1 مساوي 0625 - 3 مجذور الشعاع ) ( 0625 - 3 ضربدر 14 - 3 مساوي 61625 - 9 ضربدر 5 - 3 مساوي 6561750 - 33 ) .