عشرة ونصف شبر ( 5 - 10 ) وقيل سبعة وعشرين شبر ( 27 ) وقيل بأي الروايات أخذ كان صحيحا والمشهور هو ما كان طوله ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف عرضه في ثلاثة أشبار ونصف عمقه . ( 3 . 5 ضربدر 3 . 5 ضربدر 3 . 5 مساوي 42 وهفت هشتم ) وهذا كما ترى هو القول باثنين وأربعين وسبعة أثمان أشبار . وأما سندهم على ذلك فهو الروايات فمنها رواية ( باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 ) عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه قال إذا كان في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . هذا هو الذي نقل في الوسائل والكافي والتهذيب ولم يذكر فيهما الطول وفي الاستبصار ذكر فيه الطول أيضا . ومنها رواية أبي بصير ( في الوسائل باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف ( ن خ تهذيب نصفا ) في عمقه في الأرض فذلك الكر . ثم إنا نتكلم أولا في فقه الحديث ثم في معارضته مع سائر الروايات فنقول قد أشكل عليها أولا بأن الرواية الأولى ضعيفة بالحسن بن الصالح الثوري لأنه قيل أنه زيدي وقيل أنه غير معتمد عند الفقهاء . وثانيا باضطراب المتن لأن نسخة الكافي والتهذيب غير موافقة للاستبصار وإذا دار الأمر بين الكافي وبين الكتابين فهو أضبط منهما وثالثا إن هذه الرواية وردت في البئر لأن الركي هو البئر وعنوانها عنوان غير الكر ويكون غالبا مستديرا فلعل المراد بالعرض يكون هو سعة الدائرة أعني القطر والعمق معلوم . والجواب أما عن الإشكال الأول فهو إن قدماء الأصحاب عملوا بهذه الرواية وينجبر ضعفها بعملهم ولا محيص في الفقه الا عن الرجوع إلى أقوالهم في توثيق الراوي