responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 13


والضعف فالمبالغة لا معنى لها فان المعتبر يعتبر الوجوب والاستحباب والحرمة والطهارة والنجاسة وغيرها فالطهارة اعتبار من المعتبر .
وفيه أنه لا يكون للمبالغة على قرائن سيجيء ولكن الاشكال غير وارد لأن الطهارة والنجاسة لا تكونان من الاحكام بل الشارع يفهم الواقع ويكشفه فيحكم عليه والمراتب تتصور في النجاسة والطهارة مثل أنهم يقولون بشدة نجاسة البول على العذرة وشدة نجاسة الكلب على الدم ويقال إن الوضوء على الوضوء نور على نور ولو أغمض عن ذلك أيضا فالأحكام لا تكون اعتبارات بل إرادات قابلة للشدة والضعف وعلى فرض كونها اعتبارات لا نقول بالاشتداد فيها بل في المعتبر مثل قيامك بتمام القامة لمن اعتبرته في نفسك أنه مجتهد وبما دونها لغيره .
وما يرد على هذا هو أنه وإن كان الفرد للمبالغة ولكن المنساق من عبارة الآية غيرها وذكر للآية . مؤيدات منها قوله تعالى : « وسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً » ( سورة الدهر الآية 21 ) وينقل في تفسيره إن الأكل لما استلزم التبخير وخروج البخار يوجب وسخ المسامات فسقاهم ربهم شرابا مطهرا له فالطهور استعمل في المطهّر ومنها ما في الحديث إن اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ( في الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) والمعنى لا يكون إن التراب طاهر كالماء بل معناه إنه كما جعل الماء طهورا امتنانا جعلنا التراب أيضا طهورا فالحاصل من تناسب الحكم والموضوع نفهم إن الطهور يستعمل في ما يتطهر به .
ثم إنه على فرض استظهار الاحتمال الرابع وهو إن الطهور ما به يتطهر فيدل على أنه مطهر بالمطابقة وعلى نفس الطهارة بالالتزام لان مالا طهارة له لا يصير مطهرا فان كان هذا تماما أشكل عليه بثلاث إشكالات .
الأول إن الآية يستفاد من ذيلها إن المطهرية للماء هي التكوينية بقوله تعالى : « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً » ( سورة الفرقان الآية 48 ) فان إنزال الماء لإحياء البلاد وشرب العباد والانعام فيه امتنان كما هو الظاهر

13

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست