responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 126


الصحيحة لأن الإجماع يؤيد المرسلة بأنه لا يمكن أن يكون أقل من هذا العدد ( 1200 ) فنقول بصحة السند والصدور فيهما لأنه يكون مطابقا للأصل وشاهده العرف .
فان قلت لا غرو في عدم الجمع بينهما ولا يضر إسقاطهما بنا شيئا وبعده نرجع إلى قواعد أخر . قلت إن الموارد لا يكون من موارد الطرد لان التكاذب الذي هو شرط الاسقاط لا يكون هنا مسلما ومستقرا لان الستمائة بعينها هي الألف ومأتين بالعراقي ثم على فرض التعارض يطرد الصحيحة لأنها تكون مخالفة للمشهور .
وأما الجواب عن الاشكال الخامس وهو إن الكر الدارج في زمن صدور الرواية كان هو الكر المعروف بالسليماني وهو لا يكون أقل من ( 1200 ) رطل بالمدني فهو أن نحتمل أن يكون الكر في وقت بروز الرواية ( 1200 ) بالعراقي لأنه كان أشيع ثم الترك وعدم وجوده في هذا الزمان لا يدل على عدم وجوده مطلقا ولو أغمض عن ذلك أيضا فنقول لا يجب على الشارع أن يبين حكمه مطابقا لما في الخارج بل هو يجعل مقدارا معينا للماء العاصم ودليله ما في الرواية إن الكر الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتين فما لا ينجسه شيء يكون هذا المقدار لا أزيد ولا أقل فهذا القدر الخاص هو المناط للعاصمية لا غير وأما التاريخ فلا يكون عندنا متبعا لان نقله لا يكون رواية عن الإمام عليه السّلام على أنه لو قيل باعتبار المدنية يلزم سقوط الصحيحة الدالة على الست مأه لأنها لا يوافق هذا القول سواء حمل على العراقي أو المكي هذا كله مستند المشهور .
وأما مستند المخالف للمشهور أولا بعد الإجماع على إن العدد هو مائتان وألف رطل ( 1200 ) هو إن الإمام عليه السّلام كان مدنيا وتكلمه عليه السّلام بعرفه وعادة المدينة .
وفيه إنا لا نسلم كونه عليه السّلام في المدينة فإنه من الممكن أن يكون كلامه في وقت حضوره عليه السّلام في مكة المشرفة أو موضع آخر على أنه لا يكون هذا دأب المتكلم الحكيم الذي يريد بيان الحكم للمخاطبين بل دأبه هو التكلم بعرف المخاطب وما هو أشيع وهو هنا العراقي .

126

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست