responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 127


وثانيا هو إن الماء الذي كان مثلا بقدر رطل العراق إذا لاقاه النجس فالاحتياط يقضى أن يحمل على المدني ونقول بنجاسة الماء فيما هو الأقل من ذلك .
وفيه إن الاحتياط لا يكون في الشبهات الحكمية بل هو جار في الموضوعات وهذا يلزم منه عدم الاحتياط لان الماء الذي شك في طهارته ونجاسة من جهة الشك في كمية الكر إذا أردنا الوضوء منه في صورة انحصار الماء ودوران الأمر بينه وبين التيمم فالاحتياط يقتضي أن يحمل على الأقل والوضوء به فالاحتياط الأول ينافي هذا الاحتياط هذا كله في صورة الإجمال من جهة تعيين الرطل بالعراقي أو بالمدني .
وأما ما ذكر من إجمال معنى الرطل فغير وجيه لان المشهور فيه بين الأصحاب مأة وثلاثون درهما وقال في المدارك إنه مذهب الأكثر منهم السيد والصدوقان ولكن قال العلامة في كتاب الزكاة أنه مائة وألف وأربعة أسباع دراهم ( 128 وچهار هفتم ) وما ذكره في زكاة الفطرة يكون موافقا للمشهور فلعل القول بالخلاف صدر منه ( قده ) غفلة أو رجع في زكاة الفطرة عن قوله الأول أو قاله موافقا لمصباح اللغة وعلى فرض كون هذا معتقده جزما لا يضر بالمشهور لأنه يكون قولا نادرا وما ذكره المصباح غير وجيه لان أهل اللغة لا يكون لهم خبروية [1] الفن بل يذكرون موارد الاستعمالات فضلا عن هذا القول الذي يوافق أهل اللغة أيضا .
على أنه لنا روايتان تدلان على مقدار الرطل وهو مأة وثلاثون ( 130 ) درهما الأولى مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ( في الوسائل باب 7 من زكاة الفطرة ح 1 وذكرها العلامة الهمداني في طهارته ص 27 ) قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام على يدي إني جعلك فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة



[1] أقول إن أهل اللغة خبراء الفن والسيرة على الرجوع إليهم في اللغات إلا في موارد ثبت خلافهم بحسب القرائن الخارجية وهذا حال كل هذا خبرة فإنه يتبع ما لم يعلم خلاف ما يقول به وذكرهم لموارد الاستعمالات موجب للوثوق من حيث أنهم خبرة هذا الفن وإنكار ذلك خلاف ما هو العمل عليه في الخارج .

127

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست