responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 107


الكر فان كان المراد الأعم فلا يدل على مطلوبه وإن كان الأخص فيدل وفيه إنه ما ثبت كون القليل في الزمان السابق مخصوصا بما دون الكر على أنها تكون معارضة لسائر الروايات المطابقة للمشهور وأيضا يمكن حمل لفظ القذر على معنى الكثيف .
ومنها ما في قرب الاسناد المطبوع في إيران سنة 1370 ه صفحة 48 وكتاب المسائل لعلي بن جعفر وفيها قال سئلت عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة ثم ادخل يده في غسله هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال عليه السّلام إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل وإن لم يجد غيره أجزأه .
وفيه إن هذه في موردها معارضة برواية شهاب بن عبد اللَّه ( في باب 8 من الماء المطلق ح 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . هذا مضافا إلى إعراض الأصحاب عن التفصيل وبموثقة سماعة ( في الباب المتقدم ح 9 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا ( أن خ ) أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنى .
ومنها رواية أبي مريم الأنصاري ( في الباب ح 12 ) قال كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حائط فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي . أقول حمل هذه الرواية على مورد كون العذرة من مأكول اللحم أو إن الدلو كان من جلد الإبل فكان بقدر الكر ولكن لا وجه له لان لفظ العذرة لا يستعمل في مدفوع مأكول اللحم والظاهر إن الإمام عليه السّلام نزح منفردا بدون معاونة الغير إياه فلو كان بقدر الكر يحتاج إلى أكثر من واحد فمن هذه الجهة لا اشكال فيها ولكن الاشكال يكون في ضعف السند مع اعراض المشهور عنها على أنها تكون معارضة بمثلها في موردها وهي مرسلة على بن حديد ( في كتاب الطهارة للعلامة الهمداني ص 16 ) وأيضا نقلها الشيخ الأعظم الأنصاري في مقابل رواية أبي مريم

107

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست